حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا ارتفعت حيضتها من كبر أو ارتياب من ذلك فإنها تعتد ثلاثة أشهر حتى ترتاب ، فإن»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/270
الحُكم
ضعيفلا يصح
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
الراوي
أم عطية الأنصارية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[قوله] «ولا ثوب عصب»، وليس بمحفوظ
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفعتْها حَيضتُها فإنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ ، فإن بانَ لها حملٌ فذاكَ ، وإلَّا اعتدَّت بعدَ التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّت .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/434
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها ، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/72
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وذكر الغسل غريب
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ تَحلُّ . .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/435
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/164
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
الراوي
أصحاب ابن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/6
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحد منهم
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، علِّمْني ممَّا علَّمَك اللهُ عزَّ وجلَّ، قال: إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فأَقْصِرْ عنِ الصلاةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، فإذا طلَعَتْ فلا تُصَلِّ حتى تَرتفِعَ؛ فإنَّها تَطلُعُ حين تَطلُعُ بيْن قَرْنَيْ شَيطانٍ، وحينَئذٍ يَسجُدُ لها الكفَّارُ، فإذا ارتفَعَتْ قِيدَ رُمْحٍ أو رُمحَينِ فصَلِّ؛ فإنَّ الصلاةَ مَشهودةٌ مَحْضورةٌ حتى -يعني-يَستقِلَّ الرُّمحُ بالظِّلِّ، ثمَّ أَقصِرْ عنِ الصلاةِ؛ فإنَّها حينَئذٍ تُسْجَرُ جَهنَّمُ، فإذا أَفاء الفَيءُ فصَلِّ؛ فإنَّ الصلاةَ مَشهودةٌ مَحْضورةٌ حتى تُصلِّيَ العصرَ، فإذا صَلَّيْتَ العصرَ فأَقْصِرْ عنِ الصلاةِ حتى تَغرُبَ الشمسُ؛ فإنَّها تَغرُبُ بيْن قَرْنَيْ شَيطانٍ، فحينَئذٍ يَسجُدُ لها الكفَّارُ. .
الراوي
عمرو بن عبسة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17014
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفضعيف
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستفتاهُ فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجعْها حتى تطهُرَ مِنْ حَيضتِها هذهِ ثم تَحيضَ حَيضةً أخرى فإذا طهُرتْ فلْيُفارقْها قبلَ أنْ يُجامعَها أو لِيُمسكْها فإنها العِدَّةُ التي أُمِرَ أنْ تُطلَّق لها النساءُ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/137
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاستَفتاهُ، فقال: مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها، حتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها هذِه، ثمَّ تَحِيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فلْيُفارِقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها، أو لِيُمْسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أُمِر أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5164
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج