نتائج البحث عن
«إذا استكره الذمي المسلمة قتل»· 12 نتيجة
الترتيب:
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
أنَّ عبدًا استكرَهَ جاريةً مِن رقيقِ الخُمْسِ فجلدَهُ عمرُ و نفَاهُ .
أنَّ رجلًا استَكرهَ امرأةً فأفضَاها فضربَه عمرُ الحدَّ وغرَّمَه ثُلُثَ دِيَتِهَا .
ليسَ على العبدِ الآبقِ إذا سرقَ قطعٌ ولا على الذميُّ .
ليْس على العبدِ الآبقِ إذا سَرَق قطْعٌ، ولا على الذِّمِّيِّ. .
أنَّ رجلًا من النصارى استكرهَ امرأةً مسلمةً على نفسِها فرُفِعَ إلى أبي عُبيدةَ بنِ الجراحِ فقال ما على هذا صالحْناكم فضرب عنقَه .
أن عبدًا كان يقومُ على رقيقِ الخُمسِ وأنه استكرَه جاريةً من ذلك الرقيقِ فوقع بها فجلدَه عمرُ ونفاه ولم يجلدِ الوليدةَ لأنها استكرَهها .
عَن نافِعٍ، أنَّ عَبدًا كان يَقومُ على رَقيقِ الخُمُسِ، وأنَّه استَكرَهَ جاريةً مِن ذلك الرَّقيقِ، فوقَعَ بها، فجَلَدَه عُمَرُ ونَفاه ولَم يَجلِدِ الوليدةَ؛ لأنَّه استَكرَهَها .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ [بمعنى]: [أنَّ عَبدًا كان يَقومُ على رَقيقِ الخُمُسِ، وأنَّه استَكرَهَ جاريةً مِن ذلك الرَّقيقِ، فوقَعَ بها، فجَلَدَه عُمَرُ ونَفاه ولَم يَجلِدِ الوليدةَ؛ لأنَّه استَكرَهَها] .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ [أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها] فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
إنَّ المُسْلِمَةَ إذا حملَت كانَ لَها أجرُ القائِمِ الصَّائمِ المُحرمِ المُجاهدِ في سَبيلِ اللَّهِ حتَّى إذا وَضَعت ؛ فإنَّ لَها بأوَّلِ رَضعةٍ ترضعُهُ أجرَ حياةِ نَسمةٍ .
لا مزيد من النتائج