حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اشتراها من امرأة استبرأها»· 13 نتيجة

الترتيب:
غَزَوْنا مع رُوَيْفِعِ بنِ ثابِتٍ الأنصاريِّ قَريةً مِن قُرى المَغرِبِ، يُقالُ لها: جَرْبةُ، فقام فينا خَطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنِّي لا أَقولُ فيكم إلَّا ما سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ؛ قام فينا يَومَ حُنَينٍ، فقال: لا يَحِلُّ لامْرئٍ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَه زرعَ غَيْرِه -يعني: إتيانَ الحَبَالى مِنَ السَّبايا-، وأنْ يُصيبَ امرأةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حتى يَستَبرِئَها -يعني: إذا اشتَراها-، وأنْ يَبيعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ، وأنْ يَركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، وأنْ يَلْبَسَ ثَوبًا مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّهُ فيه. .
الراوي
رويفع بن ثابت الأنصاري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16997
الحُكم
صحيحصحيح بشواهده
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/797
الحُكم
ضعيف[فيه] حماد بن الجعد ضعيف
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/207
الحُكم
ضعيف[فيه] سلم بن سالم وهو ضعيف
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة · 52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/430
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/171
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ وهو ] في رواية من لا يعرف
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًا .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/180
الحُكم
صحيحصحيح
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
الراوي
جابر بن سمرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/176
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/99
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وجدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً لهُ ، وارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام أحدهما البَيِّنَةَ أنَّها لهُ ، والآخرُ أنَّهُ اشتراها من العدوِّ ، فقال : إن شئتَ أن تأخذها بالثمنِ الذي اشتراها بهِ ، فأنتَ أحقُّ بها ، وإلا فخَلِّ عنهُ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ووصله الطبراني من وجه آخر
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 32/382
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل

لا مزيد من النتائج