نتائج البحث عن
«إذا اشتراها من امرأة استبرأها»· 13 نتيجة
الترتيب:
غَزَوْنا مع رُوَيْفِعِ بنِ ثابِتٍ الأنصاريِّ قَريةً مِن قُرى المَغرِبِ، يُقالُ لها: جَرْبةُ، فقام فينا خَطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنِّي لا أَقولُ فيكم إلَّا ما سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ؛ قام فينا يَومَ حُنَينٍ، فقال: لا يَحِلُّ لامْرئٍ يؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَسقيَ ماءَه زرعَ غَيْرِه -يعني: إتيانَ الحَبَالى مِنَ السَّبايا-، وأنْ يُصيبَ امرأةً ثَيِّبًا مِنَ السَّبْيِ حتى يَستَبرِئَها -يعني: إذا اشتَراها-، وأنْ يَبيعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ، وأنْ يَركَبَ دابَّةً مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، وأنْ يَلْبَسَ ثَوبًا مِن فَيْءِ المُسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّهُ فيه. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنه لا تحلُّ لسيدِها بملكِ اليمين إذا اشتراها بعد أن طلّقها ثلاثًا .
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
وجدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً لهُ ، وارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام أحدهما البَيِّنَةَ أنَّها لهُ ، والآخرُ أنَّهُ اشتراها من العدوِّ ، فقال : إن شئتَ أن تأخذها بالثمنِ الذي اشتراها بهِ ، فأنتَ أحقُّ بها ، وإلا فخَلِّ عنهُ .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
لا مزيد من النتائج