نتائج البحث عن
«إذا اشترط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد ، فنزل - فهو ضامن»· 12 نتيجة
الترتيب:
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه .
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا ، ولا يحملُهُ في بحرٍ ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَنزِلُ بذي الحُلَيفةِ حينَ يَعتَمِرُ، وفي حَجَّتِه حينَ حَجَّ تَحتَ سَمُرةٍ في مَوضِعِ المَسجِدِ الذي بذي الحُلَيفةِ، وكان إذا رَجَعَ مِن غَزوٍ كان في تلك الطَّريقِ أو حَجٍّ أو عُمرةٍ هَبَطَ مِن بَطنِ وادٍ، فإذا ظَهَرَ مِن بَطنِ وادٍ أناخَ بالبَطحاءِ التي على شَفيرِ الوادي الشَّرقيَّةِ، فعَرَّسَ ثَمَّ حتَّى يُصبِحَ ليس عِندَ المَسجِدِ الذي بحِجارةٍ ولا على الأكَمةِ التي عليها المَسجِدُ، كان ثَمَّ خَليجٌ يُصَلِّي عبدُ اللهِ عِندَه في بَطنِه كُثُبٌ، كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَمَّ يُصَلِّي، فدَحا السَّيلُ فيه بالبَطحاءِ، حتَّى دَفَنَ ذلك المَكانَ الذي كان عبدُ اللهِ يُصَلِّي فيه. .
كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا بمضاربة يشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن ورفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه
وقتُ العشاءِ إذا ملأَ الليلُ بطنَ كلِّ وادٍ .
وقتُ العشاءِ ؛ إذا ملأ الليلُ بطنَ كلِّ وادٍ .
لا مزيد من النتائج