حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اشترى الرجل أضحيته فمرضت عنده ، أو عرض لها مرض فهي جائزة»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ أنهما قالا : الهبةُ إذا كانت معلومةً فهي جائزةٌ قُبِضت أو لم تُقبضْ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1618
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده
أنَّ يَحْيى بنَ يَعمَرَ كان يُفْتي بخُراسانَ أنَّ الرَّجلَ إذا اشْتَرى أُضحِيَّتَه وسمَّاها، ودخَلَ العَشْرُ أنْ يَكُفَّ عن شَعَرِه وأظْفارِه حتى يُضحِّيَ، قال قَتادةُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ فقال: نَعَمْ، قُلْتُ: عمَّن يا أبا محمَّدٍ؟ قال: عن أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 14/ 143
الحُكم
صحيح[فيه] كثير -وهو ابن أبي كثير حسن الحديث
مَن أعْمَرَ عُمرى فهي لِمَن أُعْمِرَها جائِزةٌ، ومَن أرقَبَ رُقبى فهي لِمَن أُرْقِبَها جائِزةٌ، ومَن وَهَبَ هِبةً ثم عادَ فيها فهو كالعائِدِ في قَيئِه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حجَّاج هو: ابن أرطأة و[روي] من غير طريقه
مَن أُعمِرَ عُمْرَى، فهيَ لمَن أُعمرَهَا جَائِزَةٌ، ومَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فهِيَ لِمَن أُرقِبَهَا جَائِزَةٌ، ومَنْ وَهَبَ ِهبةً ثم عاد فيها فهو كالعائدِ في قِيئِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/63
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ يَحْيى بنَ يَعمَرَ يُفْتي بخُراسانَ، يَعْني كان يقولُ: إذا دخَلَ عَشْرُ ذي الحِجَّةِ، واشْتَرى الرَّجلُ أُضحِيَّتَه فسمَّاها؛ لا يأخُذُ مِن شَعَرِه وأظْفارِه، فقال سعيدٌ: قد أحسَنَ؛ كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفعَلونَ ذلك، أو يَقولونَ ذلك. .
الراوي
يحيى بن يعمر و سعيد بن المسيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 14/ 142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن أعمَرَ عُمْرى، فهي لمن أُعمِرَها جائزةٌ، ومَن أرقَبَ رُقْبى، فهي لمن أرقَبَها جائزةٌ، ومَن وهَب هِبةً، ثم عاد فيها، فهو كالعائدِ في قَيْئِه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2251
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
إذا ولدتِ أمةُ الرَّجلِ منهُ فهيَ مُعتقَةٌ عن دبرٍ منهُ أو بعدَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/353
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
إذا ولدتْ أمةُ الرجلِ منهُ ؛ فهي مُعتَقةٌ عنْ دبْرٍ منهُ أو بعدهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3328
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا ولَدتْ أمَةُ الرَّجُلِ منه، فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه، أو بعدَهُ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 369
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحالصحيح من قول مسروق
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4403
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/347
الحُكم
صحيح[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
إذا عاد الرجلُ المريضَ خاض الرحمةَ حتى إذا قعد عندَه قَرَّتْ فيه ، أو نحوَ هذا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 24/273
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
إذا عاد الرجلُ المريضَ خاض الرحمةَ ، حتى إذا قعَدَ عندَه قرَّت فيه ، أو نحوَ هذا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/426
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ من رواية أهل المدينة وروي من طرق

لا مزيد من النتائج