نتائج البحث عن
«إذا اشترى الرجل السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب : لزمته»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في رجلٍ اشترى جاريةً فوطَئِها فوجد بها عيبًا ، قال : لَزِمتْه ويردُّ البائعُ ما بينَ الصحةِ والداءِ ، وإن لم يكنْ وطِئَها ردَّها .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
[عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها] .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا، قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ اشترَى جاريةً فَوطئَها فوجدَ بِها عَيبًا , قالَ لزِمتهُ ويردُّ البائعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإن لم يَكن وَطئَها ردَّها .
[ في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها ] .
عن عليِّ بنِ الحسينِ عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عَنه في رَجُلٍ اشترى جاريةً فوطئَها فوجدَ بِها عيبًا قالَ : لزِمَتهُ ويَرُدُّ البائِعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإنْ لَم يَكُن وطِئَها ردَّها .
إذا اختلف المُتبايعانِ ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ . و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا " .
أن عليّا قال إذا ابتاعَ الأمةَ ثم أصابَها ثم وجدَ بها عيبًا بعد إصابتهِ أخذَ بقيمةِ العيبِ .
إذا ابتاع الرجلُ السلعةَ ثم أفلسَ وهي عنده بعينِها فهو أحقُّ بها من الغرماءِ .
إنَّ المُتَبايِعَينِ بالخيارِ في بَيعِهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ البَيعُ خيارًا، قال نافِعٌ: وكان ابنُ عُمَرَ إذا اشتَرى شيئًا يُعجِبُه فارَقَ صاحِبَه. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ العُرْبانِ في البَيْعِ، فأَحَلَّه، قُلْتُ لِزَيدٍ: ما العُرْبانُ؟ قالَ: هو الرَّجُلُ يَشْتَري السِّلْعةَ، فيَقولُ: إن أخَذْتُها وإلَّا رَدَدْتُها ورَدَدْتُ معَها دِرْهَمًا. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن العُربانِ في البيعِ فأحلَّه ، قلت لزيدٍ : ما العُربانُ ؟ قال : هو الرجلُ يشتري السلعةَ فيقولُ : إنْ أخذتَها بها وإلا ردَدتَها وردَدت معَها درهمًا .
إذا تَزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ، فالأوَّلُ أحقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ البَيعَ، فالأوَّلُ أحقُّ. .
لا مزيد من النتائج