نتائج البحث عن
«إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه»· 12 نتيجة
الترتيب:
من اشترى طعامًا بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبيعُه حتى يقبضَه .
مَنِ اشتَرى طَعامًا بِكَيلٍ أو وَزنٍ، فلا يَبيعُه حتى يَقبِضَه. .
لا ربا إلا في ذهبٍ أو فضةٍ أو مما يُكالُ أو يُوزنُ ويُؤكلُ ويُشربُ .
لا ربًا إلاَّ في ذَهَبٍ أو فضَّةٍ ، أو ما يُكالُ أو يوزَنُ مِمَّا يؤكلُ أو يُشرَبُ .
لا تبيعوا ما يكالُ أو يوزنُ حتى تستوفوها .
إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضَه .
من ابتاع طعامًا فلا يبيعُه حتى يقبِضَه .
مَنِ ابتاعَ طَعامًا فلا يَبِيعُه حتى يَقْبِضَه. .
رأيت الناسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جزافًا أن يبيعَه حتى ينقلَه إلى رحلِه .
رَأيتُ النَّاسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُضرَبونَ إذا اشتَرى الرَّجُلُ الطَّعامَ جُزافًا أنْ يَبيعَه حتى يَنْقُلَه إلى رَحْلِهِ. .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
لا ربَا إلَّا في ذهبٍ أو فضَّةٍ أو ما يُكالُ أو يُوزنُ أو يُؤكلُ أو يُشربُ .
لا مزيد من النتائج