نتائج البحث عن
«إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه ؛ إذا لم ير»· 7 نتيجة
الترتيب:
من كشفَ امرأةً فنظر إلى عورتِها فقد وجب الصَّداقُ .
مَن كَشَفَ امْرَأةً فنَظَرَ إلى عَوْرتِها، فقدْ وَجَبَ الصَّداقُ. .
مَنْ كَشَفَ امرأةً ، فَنظرَ إلى عَوْرَتِها ، فقد وجَبَ الصَّدَاقُ .
عن مُحمَّدِ بنِ ثَوْبانَ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن كَشَفَ امْرَأةً فنَظَرَ إلى عَوْرتِها، فقد وَجَبَ الصَّداقُ". وفي رِوايةٍ: زادَ: "دَخَلَ بها أو لم يَدخُلْ". .
إذا غَشِيَ الرَّجُلُ امرأتَه، فكان بين شُعَبِها الأربعِ، ثم اجتَهَدَ، فقد وَجَبَ الغُسلُ، أنزَلَ أو لم يُنزِلْ. .
إذا أفضى أحَدُكم بيدِه إلى ذَكَرِه فقد وجَب عليه الوُضوءُ. لم يدخل أحد .
إذا أرادَ الرجلُ أن يَغشى المرأةَ وكان بينَ شُعَبِها الأربعِ ثمَّ أجهدَ فقد وجبَ الغسلُ أنزلَ أو لم ينزِلْ .
لا مزيد من النتائج