نتائج البحث عن
«إذا اشترى الرجل من امرأته طلاقا فهو خلع ، وقال قتادة : " ليس بخلع "»· 11 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآيةَ، وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برُجعَتِها، وإنْ طلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]. .
إنَّ يحيى بنَ يعمرَ كان يُفتي بخراسانَ أنَّ الرجلَ إذا اشترى الأضحيةَ وأسماها ودخل العَشْرُ ، أن يَكُفَّ عن شعرِه وأظفارِه حتى يُضحِّي . قال قتادةُ : فذكرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المسيبِ ، فقال : نعم ، فقلتُ : عمن ؟ قال : عن أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجُلَ كان إذا طَلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ. .
أنَّ يَحيى بنَ يَعمُرَ كان يُفتي بخُراسانَ أنَّ الرجلَ إذا اشتَرى الأُضحِيَةَ وأسماها ودخَل العشرُ أن يكُفَّ عن شعرِه وأظفارِه حتى يُضَحِّيَ , قال قتادةُ : فذكَرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ ، فقال : نعَم ، فقلتُ : عمَّن يا أبا محمدٍ ؟ قال : عن أصحابِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ يَحْيى بنَ يَعمَرَ كان يُفْتي بخُراسانَ أنَّ الرَّجلَ إذا اشْتَرى أُضحِيَّتَه وسمَّاها، ودخَلَ العَشْرُ أنْ يَكُفَّ عن شَعَرِه وأظْفارِه حتى يُضحِّيَ، قال قَتادةُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ فقال: نَعَمْ، قُلْتُ: عمَّن يا أبا محمَّدٍ؟ قال: عن أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
من اشترَى شيئًا لم يرَه فهو بالخِيارِ إذا رآه . .
من اشترَى شيئًا لم يرَه فهو بالخِيارِ إذا رآه .
مَنِ اشتَرى شَيئًا لم يَرَه، فهو بالخيارِ إذا رآه. .
لا مزيد من النتائج