نتائج البحث عن
«إذا اشترى الرجل من امرأته نصيبا فلا يقربنها حتى يستخلصها»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا جامَعَ الرّجلُ امرأتَهُ فلا ينظرْ إلى فرْجِها .
إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضَه .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
سَألنا ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ العُمرةَ، ولَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ، أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، وقد كان لكم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ. وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ، فقال: «لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ» .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ في عُمرةٍ، ولم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ سَبعًا، وقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ، قال: وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
أنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يدنو من امرأتِه فلا يُنْزِلُ, قال: إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضحْ فرْجَه _يعني ليغسلَه_ ويتوضأ. .
قلتُ يا رسولَ اللهِ أوْ قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ اللقطَةُ نجدُهَا قال انشُدْهَا ولا تَكْتُمْ ولا تُغَيِّبْ فإنْ وجدتَّ ربَّها فادْفَعْها إلَيْهِ وإلَّا فمالُ اللهِ يُؤْتِيهِ من يشاءُ . وفي روايةٍ عن الجارودِ أيْضًا قال بَيْنَا نحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِهِ وفي الظَّهْرِ قلةٌ إذْ تَذَكَّرَ القومُ الظَّهْرَ فقلْتُ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدْ علمْتَ مَا تَلَقَّيْنَا مِنَ الظهرِ قال وما يَكْفِينَا قُلْتُ ذَوْدٌ نَأْتِي عليه في جُرفٍ فنستمتِعُ بظهورِهِنَّ قال لا ضالَّةُ المسلِمِ حَرَقُ النارِ فَلَا يَقْرَبَنَّها ضالَّةُ المسلمِ حرَقُ النارِ فَلَا يَقْرَبَنَّهَا .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
مَنِ اشتَرى طَعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يَستَوفيَه. .
لا مزيد من النتائج