حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اشترى الرجل من امرأته نصيبا فلا يقربنها حتى يستخلصها»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا جامَعَ الرّجلُ امرأتَهُ فلا ينظرْ إلى فرْجِها .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/301
الحُكم
ضعيفلا أصل له
إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3497
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2080
الحُكم
صحيحصحيح
سَألنا ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ العُمرةَ، ولَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ، أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، وقد كان لكم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ. وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ، فقال: «لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ» .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 395
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/79
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
الراوي
[محمد بن مسلم المكي أبو الزبير]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/71
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وعن عمر وعثمان نحوه، وفي إسناده ضعف
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
الراوي
أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14763
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ في عُمرةٍ، ولم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ سَبعًا، وقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ، قال: وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1793
الحُكم
صحيح[صحيح]
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/346
الحُكم
صحيحسند صحيح
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يدنو من امرأتِه فلا يُنْزِلُ, قال: إذا وجد أحدُكم ذلك فلينضحْ فرْجَه _يعني ليغسلَه_ ويتوضأ. .
الراوي
المقداد بن عمرو بن الأسود
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 414
الحُكم
صحيحصحيح
قلتُ يا رسولَ اللهِ أوْ قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ اللقطَةُ نجدُهَا قال انشُدْهَا ولا تَكْتُمْ ولا تُغَيِّبْ فإنْ وجدتَّ ربَّها فادْفَعْها إلَيْهِ وإلَّا فمالُ اللهِ يُؤْتِيهِ من يشاءُ . وفي روايةٍ عن الجارودِ أيْضًا قال بَيْنَا نحنُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِهِ وفي الظَّهْرِ قلةٌ إذْ تَذَكَّرَ القومُ الظَّهْرَ فقلْتُ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدْ علمْتَ مَا تَلَقَّيْنَا مِنَ الظهرِ قال وما يَكْفِينَا قُلْتُ ذَوْدٌ نَأْتِي عليه في جُرفٍ فنستمتِعُ بظهورِهِنَّ قال لا ضالَّةُ المسلِمِ حَرَقُ النارِ فَلَا يَقْرَبَنَّها ضالَّةُ المسلمِ حرَقُ النارِ فَلَا يَقْرَبَنَّهَا .
الراوي
الجارود بن المعلى
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/170
الحُكم
صحيح[روي] بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَنِ اشتَرى طَعامًا فلا يَبِعْه حتَّى يَستَوفيَه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1526
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج