نتائج البحث عن
«إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار ، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو»· 14 نتيجة
الترتيب:
كنتُ أشتري التَّمرَ، فأبيعُهُ بربحِ الآصُعِ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا اشتريتَ فاكتَل، وإذا بعث فَكِل فَكانَ منِ ابتاعَ طعامًا مُكايلةً، فباعَهُ قبلَ أن يَكْتالَهُ، لا يجوزُ بيعُهُ، فإذا ابتاعَهُ، فاكتالَهُ وقبضَهُ، ثمَّ فارقَ بائعَهُ، فَكُلٌّ قد أجمعَ، أنَّهُ لا يحتاجُ بعدَ الفُرقةِ إلى إعادةِ الكيلِ وخولفَ بينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ بَعدَ البيعِ قبلَ التَّفرُّقِ، وبينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ قبلَ البيعِ . فدلَّ ذلِكَ أنَّهُ إذا اكتالَهُ اكتيالًا، يحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كانَ ذلِكَ الاكتيالُ منهُ، وَهوَ لَهُ مالِكٌ . وإذا اكتالَهُ اكتيالًا، لا يَحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كالَهُ وَهوَ غيرُ مالِكٍ لَهُ .
مَنِ اشتَرى بَيعًا؛ فهو بالخيارِ، ما لم يُفارِقْه صاحِبُه؛ إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ فارَقَه، فلا خيارَ له. .
مَنِ اشْتَرى بَيعًا فوَجَبَ له فهو بالخِيارِ، ما لمْ يُفارِقْهُ صاحِبُهُ، إنْ شاءَ أَخذَهُ، فإنْ فارَقَهُ فلا خِيارَ له. .
منِ اشتَرى بيعًا فوجَبَ لَهُ فَهوَ بالخيارِ ما لم يُفارِقهُ صاحبُهُ إن شاءَ أخذَهُ، فإن فارقَهُ فلا خيارَ لَهُ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، مِثلَه، قال: اشتَرى مِن عِيرٍ بَيعًا، وليس عِندَه ثَمَنُه، فأُربِحَ فيه، فباعَه، فتَصدَّقَ بالرِّبحِ على أرامِلِ بَني عَبدِ المُطَّلِبِ، وقال: لا أشتَري بَعدَها شَيئًا إلَّا وعِندي ثَمَنُه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ابتاعَ من غيرِهِ بيعًا وليسَ عندَهُ ثمنُهُ، فأربحَ فيهِ فباعَهُ، وتصدَّقَ بالثَّمنِ على أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ، ثمَّ قالَ: لا أشتَري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ .
مَن ابتاع بَيْعًا فوجَب له فهو فيه بالخيارِ على صاحبِه ما لم يُفارِقْه إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ فارَقه فلا خيارَ له .
من اشتَرى بيعًا فَهوَ بالخيارِ حتَّى ينظرَ إليهِ .
إنَّ المُتَبايِعَينِ بالخيارِ في بَيعِهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ البَيعُ خيارًا، قال نافِعٌ: وكان ابنُ عُمَرَ إذا اشتَرى شيئًا يُعجِبُه فارَقَ صاحِبَه. .
يقولُ أيُّما رجلٍ ابتاع مِنْ رجلٍ بيعًا فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يتفرقا مِنْ مكانِهما إلا أنْ تكونَ صفقةَ خِيارٍ ولا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يفارِقَ صاحبَه مَخافةَ أنْ يُقيلَه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرى مِن عِيرٍ تَبيعًا وليس عنْدَه ثَمَنُه، فأَربَحَ فيه فباعَه، فتَصَدَّقَ بالرِّبْحِ على أَرامِلِ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ وقالَ: "لا أَشْتَري بَعْدَها شَيًئا إلَّا وعنْدي ثَمَنُه". .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
اشتَرَى مِن عَيرٍ تَبيعًا، وليس عِندَه ثَمَنُه، فأربَحَ فيه، فباعه، فتَصَدَّقَ بالرِّبحِ على أرامِلِ بني عبدِ المطَّلِبِ، وقال: لا أشتري بَعْدَها شيئًا إلَّا وعندي ثَمَنُه .
اشترى من عيرٍ تَبيعًا ، وليسَ عندَهُ ثمنُهُ فأُرْبِحَ فيهِ فباعَهُ فتصدَّقَ بالرِّبحِ علَى أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ وقالَ : لا أشتري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ .
لا مزيد من النتائج