نتائج البحث عن
«إذا اشتريت الأمة قال : يستبرئها بحيضة واحدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
بهذا الحديثِ قال: حتى يَستبرِئَها بحَيضةٍ [زادَ فيه: بحَيضةٍ، وهو وَهمٌ من أبي مُعاويةَ، وهو صحيحٌ في حديثِ أبي سَعيدٍ] ومَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَرْكَبْ دابَّةً من فيءِ المسلمين حتى إذا أعجَفَها ردَّها فيه، ومَن كان يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ، فلا يَلبَسْ ثَوبًا من فيءِ المسلمين حتى إذا أخلَقَه ردَّهُ فيه. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: إذا كانت الأَمَةُ عَذراءَ لم يَستَبرِئْها إن شاء. .
حتَّى يستبرئَها بِحَيضةٍ . زاد في روايةٍ : من كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يرْكبْ دابَّةً من فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أعجفَها ردَّها فيهِ ومن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يلبَس ثوبًا من فيءِ المسلمينَ حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ .
كان ابنُ عمرَ يقولُ إذا كانت الأمَةُ عذراءَ لم يستبرِئها إن شاءَ .
عن ابنِ مسعودٍ قال تستبرئُ الأمةُ بحيضةٍ .
حَديثُ الاستِبراءِ [يَعني حَديثَ: عن ابنِ مَسعودٍ قال: تُستَبرَأُ الأَمَةُ بحَيضةٍ] .
قام فينا خطيبًا ، قال : أما إني لا أقولُ لكم إلا ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ يومَ حُنينٍ ، قال : قال : لا يحِلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يسقيَ ماءُه زرعَ غيرِه ، يعني : إتيانَ الحبالَى ، ولا يحلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يقعَ على امرأةٍ من السبيِّ حتى يستبرِئَها بحيضةٍ ، ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يبيعَ مَغنَمًا حتى يُقسَمَ .
قام فينا خطيبًا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبًالى ولا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة ولا يحل لامرئ يؤمن بًالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم .
عنِ ابنِ عُمرَ قال : إذا شتَراها عذراءَ ، فإن شاء لم يَستَبرِئْها . قال أيوبُ : يعني : ذلك في السبيةِ .
في قِصَّةِ امرَأةِ ثابتٍ أمَرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَعتَدَّ بحَيضةٍ واحِدةٍ وتَلحَقَ بأهلِها .
في قصَّةِ امرأةِ ثابتٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له : خُذِ الَّذي لها عليك وخَلِّ سبيلَها , قال : نعم , فأمرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تعتدَّ بحيضةٍ واحدةٍ ؛ وتلحقَ بأهلِها .
قِصَّةُ امرَأةِ ثابتٍ "أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ قال له: خُذِ الذي لها عليك وخَلِّ سَبيلَها، قال: نَعَم، فأمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ أن تَعتَدَّ بحَيضةٍ واحِدةٍ، وتَلحَقَ بأهلِها" .
قال رسولُ اللهِ لعمرِو بنِ جُدْعانَ : إذا اشترَيْتَ نَعْلًا فاستجِدْها وإذا اشترَيْتَ ثوبًا فاستجِدْه .
قال رسولُ اللهِ لعمرِو بنِ جُدْعانَ: إذا اشترَيْتَ نَعلًا فاستجِدْها وإذا اشترَيْتَ ثوبًا فاستجِدْه .
قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ. .
لا مزيد من النتائج