حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها ، وإذا فجر هو ، لم يحل»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 3/2/405
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده نظر
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6111
الحُكم
ضعيفضعيف
الفجرُ فجرانِ، فجرُ يحرمُ فيهِ الطعامُ، و يحلُّ فيهِ الصلاةُ، و فجرٌ تحرمُ فيهِ الصلاةُ، و يحلُّ فيهِ الطعامُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 5958
الحُكم
صحيحصحيح
الفجرُ فَجرانِ : فَجرٌ يحلُّ فيهِ الطَّعامُ ويحرمُ فيهِ الصَّلاةُ ، وفجرٌ يحلُّ فيهِ الصَّلاةُ ويحرُمُ فيهِ الطَّعامُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مسنداً وموقوفاً، والموقوف أصح
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3117
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهضعفه جماعة
لا يحلُّ الكذبُ إلا في ثلاثٍ : كذبُ الرجلِ على امرأتهِ ليُرضِيَها، والكذبُ في الحربِ، والكذبُ ليصلحَ بينَ الناسِ . .
الراوي
أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4960
الحُكم
صحيححسن
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/39
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله متابعة
الفجرُ فجرانِ ، فجرٌ يحرُمُ فيها الطعامُ و تحلُّ فيه الصلاةُ و فجرٌ تحرُمُ فيه الصلاةُ و يحلُّ فيه الطعامُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 693
الحُكم
صحيحصحيح بشواهده
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أيحسبُ أحدُكمْ متكئًا على أريكتِهِ أنَّ اللهَ تعالى لمْ يحرمْ شيئًا إلَّا ما في هذا القرآنِ ؟ ! ألَا وإنِّي واللهِ قدْ أَمَرتُ ووعظتُ ونهيتُ عنْ أشياءَ إنَّها كمثلِ القرآنِ أو أكثرُ، وإنَّ اللهَ تعالى لمْ يُحِلَّ لكمْ أنْ تدخلوا بيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإذنٍ، ولا ضَرْبَ نسائِهمْ، ولا أَكْلَ ثمارِهمْ ؛ إذا أعْطَوكمْ الذي عليهمْ .
الراوي
العرباض بن سارية
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 3007
الحُكم
صحيحصحيح
أَيَحْسَبُ أحدُكم مَتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ أنَّ اللهَ تعالى لم يُحَرِّمْ شيئًا إلا ما في هذا القرآنِ ؟ ! أَلَا وإني واللهِ قد أَمَرْتُ ووَعَظْتُ ونَهَيْتُ عن أشياءَ إنها كَمِثْلِ القرآنِ أو أَكْثَرَ ، وإنَّ اللهَ تعالى لم يُحِلَّ لكم أن تَدْخُلُوا بيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإِذْنٍ ، ولا ضَرْبَ نسائِهِم ، ولا أَكْلَ ثِمَارِهِم ؛ إذا أَعْطَوْكُمُ الذي عَلَيْهِم .
الراوي
العرباض بن سارية
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2184
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا عرَكتَ المرأةَ لم يحلْ لها أن تُظهرَ إلَّا وجهَها ، إلَّا ما دونَ هَذا ، وقبضَ علَى ذراعِ نفسِهِ . .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
جلباب المرأة · 42
الحُكم
ضعيفمنكر لضعفه من قبل إسناده، ومخالفته لما هو أقوى منه
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/1061
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن لهيعة لم يتابع عليه مع ضعفه
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 72
الحُكم
ضعيفمرفوع [فيه] المثنى بن الصباح ضعيف ولم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2242
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج