نتائج البحث عن
«إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها ، وإذا فجر هو ، لم يحل»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الفجرُ فجرانِ، فجرُ يحرمُ فيهِ الطعامُ، و يحلُّ فيهِ الصلاةُ، و فجرٌ تحرمُ فيهِ الصلاةُ، و يحلُّ فيهِ الطعامُ .
الفجرُ فَجرانِ : فَجرٌ يحلُّ فيهِ الطَّعامُ ويحرمُ فيهِ الصَّلاةُ ، وفجرٌ يحلُّ فيهِ الصَّلاةُ ويحرُمُ فيهِ الطَّعامُ .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
لا يحلُّ الكذبُ إلا في ثلاثٍ : كذبُ الرجلِ على امرأتهِ ليُرضِيَها، والكذبُ في الحربِ، والكذبُ ليصلحَ بينَ الناسِ . .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
الفجرُ فجرانِ ، فجرٌ يحرُمُ فيها الطعامُ و تحلُّ فيه الصلاةُ و فجرٌ تحرُمُ فيه الصلاةُ و يحلُّ فيه الطعامُ .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
أيحسبُ أحدُكمْ متكئًا على أريكتِهِ أنَّ اللهَ تعالى لمْ يحرمْ شيئًا إلَّا ما في هذا القرآنِ ؟ ! ألَا وإنِّي واللهِ قدْ أَمَرتُ ووعظتُ ونهيتُ عنْ أشياءَ إنَّها كمثلِ القرآنِ أو أكثرُ، وإنَّ اللهَ تعالى لمْ يُحِلَّ لكمْ أنْ تدخلوا بيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإذنٍ، ولا ضَرْبَ نسائِهمْ، ولا أَكْلَ ثمارِهمْ ؛ إذا أعْطَوكمْ الذي عليهمْ .
أَيَحْسَبُ أحدُكم مَتَّكِئًا على أَرِيكَتِهِ أنَّ اللهَ تعالى لم يُحَرِّمْ شيئًا إلا ما في هذا القرآنِ ؟ ! أَلَا وإني واللهِ قد أَمَرْتُ ووَعَظْتُ ونَهَيْتُ عن أشياءَ إنها كَمِثْلِ القرآنِ أو أَكْثَرَ ، وإنَّ اللهَ تعالى لم يُحِلَّ لكم أن تَدْخُلُوا بيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإِذْنٍ ، ولا ضَرْبَ نسائِهِم ، ولا أَكْلَ ثِمَارِهِم ؛ إذا أَعْطَوْكُمُ الذي عَلَيْهِم .
إذا عرَكتَ المرأةَ لم يحلْ لها أن تُظهرَ إلَّا وجهَها ، إلَّا ما دونَ هَذا ، وقبضَ علَى ذراعِ نفسِهِ . .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
لا مزيد من النتائج