نتائج البحث عن
«إذا اطلع الرجل من امرأته على ما لا يحل أن يطلع عليه غيره فقد وجب الصداق والعدة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الخلفاءَ الرَّاشدينَ والأئمَّةَ المَهديِّينَ – رِضوانُ اللهِ عليهم – قضَوْا : أنَّ من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا : فقد وجبَ عليه الصَّداقُ والعِدَّةُ .
قضاءُ الخلفاءِ الرَّاشدينَ المَهْديِّينَ أنَّهُ مَن أغلقَ بابًا وأرخَى سِترًا فقد وجبَ الصَّداقُ والعدَّةُ .
عن زُرارةَ بنِ أَوْفى قالَ: قَضاءُ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ: أنَّه مَن أَغلَقَ بابًا، وأَرْخى سِتْرًا، فقد وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ. .
حَديثُ زُرارةَ بنِ أوفى قال: قَضاءُ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهديِّينَ أنَّه: مَن أغلَقَ بابًا وأرخى سِترًا فقد وجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن علِيٍّ قال: إذا أغلَقَ بابًا، وأرخى سِترًا، أو رأى عَورةً، فقد وَجَبَ عليه الصَّداقُ. .
[عن زيدِ بنِ ثابتٍ: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ]. .
إذا غَشِيَ الرَّجُلُ امرأتَه، فكان بين شُعَبِها الأربعِ، ثم اجتَهَدَ، فقد وَجَبَ الغُسلُ، أنزَلَ أو لم يُنزِلْ. .
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ إذا أرخيْتَ السُّتورَ وغلَّقتَ الأبوابَ فقد وجب الصداقُ .
عن عُمَرَ، قال: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ، ومثلُهُ عن زيدِ بنِ ثابتٍ. .
من كشف امرأةً فنظر إليها فقد وجب الصَّداقُ .
من كشفَ امرأةً فنظر إلى عورتِها فقد وجب الصَّداقُ .
لا مزيد من النتائج