نتائج البحث عن
«إذا اعترف العبد بالزنى جلده سيده خمسين سوطا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا اعترفَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالزِّنى ، فدعا لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بسَوطٍ ، فأُتِيَ بسوطٍ مَكْسورٍ ، فقالَ : فوقَ هذا . فأُتِيَ بسوطٍ جَديدٍ لم تُكْسَرْ ثَمرتُهُ . فقالَ : بينَ هذينِ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن عُمَرَ أنه قضى في رجلٍ أنكَر وَلَدًا من امرأةٍ وهو في بطنِها، ثم اعترَف به وهو في بطنِها حتى إذا وَلَدَتْ أنكَره فأمَر به عُمَرُ فجُلِدَ ثمانينَ جلدةً لفِريَتِه عليه، ثم ألحَق به الوَلَدَ . .
عن عمر : أنَّهُ قضَى في رجلٍ أنكرَ ولدًا من المرأةِ وَهوَ في بطنِها ، ثمَّ اعتَرفَ بِهِ وَهوَ في بطنِها ، حتَّى إذا ولَدت أنكرَهُ ؛ فأمرَ بِهِ عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ، جلدةً لفِريتِهِ عليها ، ثمَّ ألحقَ بِهِ الولدَ .
إذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه كان عاهرًا .
إذا تَزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه؛ كان عاهِرًا. .
إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌ .
إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ .
إذا أطاعَ العَبدُ ربَّهُ ، وأطاعَ سيِّدَهُ ، فلَهُ أَجرانِ .
إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كانَ عاهرًا. .
إذا أطاعَ العَبدُ رَبَّهُ، وأطاعَ سَيِّدَهُ، فله أجرانِ. .
إذا أطاعَ العبدُ رَبَّه وأَطاعَ سيِّدَه، فله أَجرانِ. .
عَن أبي هُرَيرةَ قال : العَبدُ إذا أطاع سيِّدَه ، فقَد أطاع اللهَ عزَّ و جلَّ ، فإذا عَصَى سيِّدَه ، فقَد عَصَى اللهَ عزَّ و جلَّ .
العَبدُ إذا نَصَحَ سَيِّدَه، وأحسَنَ عِبادةَ رَبِّه، كان له أجرُه مَرَّتَينِ. .
لا مزيد من النتائج