نتائج البحث عن
«إذا اعترف العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ جعله [يعني حدَّ شاربِ الخمرِ] أربعينَ سوطًا فلما رآهم لا يتناهونَ جعلَه ستينَ سوطًا فلما رآهم لا يتناهونَ جعله ثمانينَ سوطًا وقال هذا أدنِى الحدودِ .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ضربَ في الخمرِ بنَعلينِ أربعينَ فجَعلَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بِكُلِّ نعلٍ سَوطًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضَرَبَ في الخَمرِ بنَعلينِ أربعينَ، فجَعَلَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه لكُلِّ نَعلٍ سَوطًا. .
جُلِدَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الخَمْرِ بنَعلَينِ أربَعين، فلمَّا كان زَمَنُ عُمَرَ جُلِدَ بَدَلَ كلِّ نَعْلٍ سَوطًا. .
إن عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ جلد رجلًا في الخمرِ أربعينَ جلدةً بسوطٍ له طرفانِ . وكأنه أراد صار أربعينَ بالطرَفَينِ .
جلَد عليٌّ رجلًا من قريشٍ الحدَّ في الخمرِ أربعينَ جلدةً بسوطٍ له طرفانِ .
[ أنَّ عليًّا جلد الوليدَ بسوطٍ ] له ذنَبان أربعين جلدةً في الخمرِ في زمنِ عثمانَ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ جلدَ الوليدَ - بسَوطٍ لَهُ ذنَبانِ - أربعينَ جلدةً في الخَمرِ في زمنِ عثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
دخَلْتُ على عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ وهو في حائطٍ له بالطَّائِفِ، يُقالُ له الوهطُ، وهو مُخاصِرٌ فَتًى من قُرَيشٍ، يُزَنُّ ذلك الفتى بشُربِ الخَمْرِ، فقال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن شَرِبَ الخَمْرَ شَربةً لم تُقبَلْ له توبةٌ أربعينَ صباحًا، فإنْ تاب تاب اللهُ عليه، فإنْ عاد لم تُقبَلْ توبتُه أربعين صباحًا، فإنْ تاب تاب اللهُ عليه، فإنْ عاد كان حَقًّا على اللهِ أن يَسقِيَه مِن طِينةِ الخَبالِ يومَ القيامةِ .
أنَّ عمرَ جعلَهُ أربعينَ سَوطًا فلمَّا رآهُم لا يتَناهَونَ جعلَهُ ستِّينَ سَوطًا فلمَّا رآهُم لا يتَناهَونَ جعلَهُ ثمانينَ سَوطًا وقالَ هذا أدنَى الحدودِ .
أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاربٍ، قال: اضرِبوه، فضرَبوه بالأيدي، والنِّعالِ، وأطرافِ الثِّيابِ، وحثَوْا عليه الترابَ، ثم قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بكِّتُوه، فبكَّتُوه، ثم أرسَله، قال: فلمَّا كان أبو بَكْرٍ، سأَل مَن حضَر ذلك المضروبَ، فقوَّمه أربعينَ، فضرَب أبو بَكْرٍ في الخَمْرِ أربعينَ جَلْدةً، ثم عُمَرُ حتى تتايَعَ الناسُ في الخَمْرِ، فاستشار، فضرَب ثمانينَ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ الدَّيْلميِّ، وهو عَبْدُ اللهِ بنُ فَيْروزٍ قالَ: دَخَلْتُ على عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ وهو في حائِطٍ له بالطَّائِفِ يُقالُ له: الوَهْطُ وهو مُخاصِرٌ فتًى مِن قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرْبِ الخَمْرِ، فقالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: "مَن شَرِبَ الخَمْرَ شَرْبةً لم تُقبَلْ له تَوْبةٌ أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه، فإن عادَ لم تُقبَلْ تَوْبتُه أرْبَعينَ صَباحًا، فإن تابَ تابَ اللهُ عليه، فإن عادَ كانَ حَقًّا على اللهِ أن يَسْقيَه مِن طينةِ الخَبالِ يَوْمَ القِيامةِ". .
إذا تناول العبدُ كأسَ الخمرِ في يدِه ناداهُ الإيمانُ : نشدتك اللهَ [ ألا ] تُدخلَه عليَّ ، فإني لا أستقِرُّ أنا وهو ؛ فإن شربَه نفر منهُ نفرةً لم يعد إليهِ أربعين صباحًا ؛ فإن تاب تاب اللهُ عليهِ .
كتب عمرُ بنُ الخطَّابِ في شاهدِ الزُّورِ يُضربُ أربعين سوطًا . . . . . .
لا مزيد من النتائج