نتائج البحث عن
«إذا اعترف بعد عقوبة ، فلا يؤخذ به في حد ولا غيره .»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا عُقوبةَ فوقَ عَشرِ ضَرَباتٍ إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ. .
تجافوا عن عقوبةِ ذوي المروءةِ إلا في حدٍّ من حدودِ اللهِ .
لا عقوبَةَ فوقَ عشْرِ ضرْباتٍ إلَّا في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ .
تجافُوا عن عقوبَةِ ذَوِي المروءَةِ ، إلَّا في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ تعالى .
تجافَوا عن عقوبةِ ذوي المروءةِ إلا في حدٍّ من حدودِ اللهِ تعالى .
تَجافَوا عَن عُقوبةِ ذي المُروءةِ إلَّا في حَدٍّ من حُدودِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ .
[عن] عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال: إنكمْ سألْتُموني عن الرَّجلِ يقول للرَّجلِ يا كافرُ يا فاسقُ يا حمارُ وليس فيه حدٌّ وإنما فيه عُقوبةٌ من السُّلطانِ فلا تعودُوا فتقولُوا .
إذا اعترف الرجلُ بالزنا فأضرَّ بهِ الرجمُ فهربَ تُرِكَ .
إذا اعتَرَف الرَّجُلُ بالزِّنا أربعَ مرَّاتٍ فأُمِر به الرَّجمُ فهرَب تُرِك .
إذا أراد اللهُ بعبدٍ خيرًا عجَّل به عقوبةَ ذنبِه في الدُّنيا ، وإذا أراد اللهُ بعبدٍ شرًّا أمسك عليه عقوبةَ ذنبِه حتَّى يوافيَه يومَ القيامةِ كأنَّه عِيرٌ .
عن عُمَرَ أنه قضى في رجلٍ أنكَر وَلَدًا من امرأةٍ وهو في بطنِها، ثم اعترَف به وهو في بطنِها حتى إذا وَلَدَتْ أنكَره فأمَر به عُمَرُ فجُلِدَ ثمانينَ جلدةً لفِريَتِه عليه، ثم ألحَق به الوَلَدَ . .
عن عمر : أنَّهُ قضَى في رجلٍ أنكرَ ولدًا من المرأةِ وَهوَ في بطنِها ، ثمَّ اعتَرفَ بِهِ وَهوَ في بطنِها ، حتَّى إذا ولَدت أنكرَهُ ؛ فأمرَ بِهِ عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ، جلدةً لفِريتِهِ عليها ، ثمَّ ألحقَ بِهِ الولدَ .
عن أنَسٍ، أنَّ في الكتابِ الذي كَتَبَه أبو بَكرٍ الصِّديقُ في الصَّدَقةِ، وكَتَبَ له فيها: إنَّها صَدَقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التي افتَرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على خَلقِه، فمَن سُئِلَ فوقَها فلا تُعْطِهِ: ألَّا يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وهكذا حدَّثَناه إبراهيمُ بالكَسرِ، يعني: به الواليَ على الصَّدَقةِ. .
ذكَروا الدجالَ عند عبدِ اللهِ قال تفترقون أيها الناسُ عند خروجِه ثلاثَة فرقٍ فذكر الحديث بطوله وقال ثم يتمثلُ اللهُ للخلقِ فيقول : هل تعرفون ربَّكم ؟ فيقولون : سبحانه إذا اعترف لنا عرفْناه فعند ذلك يكشفُ عن ساقٍ فلا يبقى مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ إلا خرَّ لله ساجدًا .
لا مزيد من النتائج