نتائج البحث عن
«إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع»· 14 نتيجة
الترتيب:
كانوا يَرَوْن العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ من أفجَرِ الفُجورِ، وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الأَثَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فقَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ صَبيحةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّةِ وهم مُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أنْ يَجعَلوها عُمْرةً. .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، وانسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر. قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كُلُّه. .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِنَ الفُجورِ في الأرضِ، وكانوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر، قال: فقدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رابِعةً مُهِلِّينَ بالحَجِّ، وأمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجعَلوها عُمرةً، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه. .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعَفا الأثَر، وانسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر، فقدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابِعةٍ، مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه. .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ ، من أفجَرِ الفجورِ في الأرضِ، ويجعلونَ المُحرَّمَ صفَرٌ ، ويقولونَ : إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفا الوبَرُ ، وانسلخَ صفَرُ - أو قال : دخل صفَرُ – فقد حلَّتِ العمرةُ، لمنِ اعتمرَ، فقدمَ النَّبيُّ وأصحابُهُ صبيحةَ رابعةٍ، مُهِلِّينَ بالحجِّ فأمرَهُم أن يجعَلوها عُمرةً، فتعاظمَ ذلِكَ عندَهُم فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الحلِّ؟ قالَ: الحلُّ كلُّهُ .
عنِ ابنِ طاوسٍ، عن أبيه، ولم يذكُرِ ابنَ عبَّاسٍ فيه، قال: قَدِموا بالحَجِّ خالِصًا لا يُخالِطُه شَيءٌ –يعني: أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وكانوا يَرَوْنَ العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ أفجَرَ الفُجورِ، وكان يُعجِبُهم من أمْرِ الإسلامِ ما كان في الجاهِليَّةِ، وكانوا يَقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الوَبَرُ، وانسَلَخَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ. .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ ، أفجرُ الفُجورِ وَكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صفرًا ، ويقولونَ: إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفَى الأثَرُ ، وانسلخَ صفَرُ حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمر ، فقدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ صَبيحةَ رابعَةٍ وَهُم ملبُّونَ بالحجِّ ، فأمرَهُم أن يَجعلوها عُمرةً قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أيُّ حلٍّ نَحلُّ ؟ قالَ الحلُّ كلُّهُ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانوا يرون أنَّ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفُجورِ قال وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صفَرَ ويقولون إذا برأَ الدَّبَرُ وعفا الأثَرُ وانسلخَ صفَرُ حلَّتِ العمرةُ لمن اعتمرَ فقدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ وهم مُلبُّونَ بالحجِّ فأمرهم أن يجعلوها عُمرةً قالوا يا رسولَ اللهِ أيُّ حِلٍّ نُحِلُّ قال الحِلُّ كلُّه .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كانوا يَرَونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويَقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَرُ وعَفا الأثَرُ، وانسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فلَمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه لصَبيحةِ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ، وفي كِتابِه: لصُبحِ .
ألَا إنَّ هذهِ أيامُ عيدٍ و أكلٍ و شربٍ و ذكرٍ فلا يصومَنَّ إلَا محصرٌ أو متمتعٌ لمْ يجدْ هديًا و لم يصمْ في أيامِ الحجِّ المتتابعةِ فليصمْهُنَّ .
لا يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحجِّ أن تُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عبدَ اللَّهِ بنَ حُذافةَ فَنادى في أيَّامِ التَّشريقِ: ألا إنَّ هذِهِ أيَّامُ عيدٍ وأَكْلٍ وشربٍ وذِكْرٍ فلا يصومَنَّ إلَّا مُحصرٌ أو مُتمتِّعٌ لم يجِد هديًا، ولم يَصُم في أيَّامِ الحجِّ المتتابعةِ فليَصمهنَّ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهَرُ الحَجِّ، فإنَّ من سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا يُحرِمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ فإنَّ من سنَّةِ الحجِّ أن يُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
لا مزيد من النتائج