حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صدعين ، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ، ويأخذ»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوَارٍ ، ولا تيسُ الغنمِ ، إلَّا أن يشاءَ المُصَّدِّقُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 353
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
عنِ ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، في قولِه عزَّ وجلَّ: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78]، قالَ: " كَرْمٌ قد أنبتَتْ عَناقيدُه فأفسَدَتْه، قالَ: فَقَضى داودُ بالغَنمِ لصاحِبِ الكَرْمِ، فقالَ سُلَيمانُ: غيرَ هذا يا نَبيَّ اللهِ، قالَ: وما ذاك؟ قالَ: تَدفَعُ الكَرْمَ إلى صاحِبِ الغَنمِ فيَقومُ عليه حتَّى يَعودَ كما كانَ، وتَدفَعُ الغَنمَ إلى صاحِبِ الكَرمِ فيُصيبُ منها، حتَّى إذا كانَ الكَرمُ كما كانَ دفَعْتَ الكَرْمَ إلى صاحِبِه، ودفَعْتَ الغَنمَ إلى صاحِبِها، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79]". .
الراوي
مرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4189
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
حديث: الشَّيطانُ ذِئبُ ابنِ آدَمَ [كَذِئبِ الغَنَمِ؛ فإنَّ الذِّئبَ يَجيءُ فيَأخُذُ الشَّاذَّةَ والنَّاحيةَ والمُنفَرِدةَ، فالزَموا العامَّةَ] .
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به عمران أبي بشر الحلبي عن شهر. وتفرد به وكيع عن عمران
في نُسْخةِ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد تَقدَّمَ ذِكْرُها قالَ: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ". .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/166
الحُكم
صحيح[صحيح]
كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بَكْرٍ حتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشْرينَ أرْبَعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشْرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن كانَتِ الإبِلُ أَكثَرَ مِن ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ: في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإن زادَتْ واحِدةً فشاتانِ إلى مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإن كانَتِ الغَنَمُ أَكثَرَ مِن ذلك ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئةَ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ. قالَ: وقالَ الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِّمَتِ الشَّاءُ أَثْلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيَأخُذُ المُصدِّقُ مِن الوَسَطِ، وفي رِوايةٍ: "فإن لم تكنِ ابْنةَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 1/ 456
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظا
كَتَب رَسوُل اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتَّى قُبِضَ، فقَرَنه بسَيفِه فعَمِلَ به أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ، ثمَّ عَمِل به عُمَرُ حتَّى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمسٍ منَ الإِبِلِ شاةٌ، وفي عَشَرةٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرين أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرين بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنُت لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإن زادت واحِدةً ففيها حِقَّةٌ إلى سِتِّين، فإن زادت واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسةٍ وسَبعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها بِنتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا زادت واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإنْ كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعين بِنتُ لَبون، وفي الغَنَمِ في كلِّ أربَعين شاةً شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت واحِدةً فشاتانِ إلى مِئَتَين، فإذا زادت واحِدةً على المِئَتَين ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئَةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلكَ ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ المِئَةَ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. قالَ الزُّهريُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارٌ، وثُلُثًا خِيارٌ، وثُلُثًا وَسَطٌ، فيَأخُذُ المُصَدِّقُ منَ الوَسَطِ. ولم يَذكُرِ الزُّهرِيُّ البَقَرَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1461
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين وله شاهد
كتبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعشرين ابنةُ مَخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثين، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ. وفي الغنَمِ في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشْرين ومِئةٍ، فإنْ زادتْ واحدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجَمْعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة، هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَيبٍ. قال: وقالَ الزُّهْرِيُّ: إذا جاء المُصدِّقُ قُسِّمَتِ الشاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصَدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهْرِيُّ البقَرَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
أما إنَّ خيرَ الماءِ الشَّبِمُ ، و أفضلُ المالِ الغنَمُ ، و خيرُ المرْعى الأراكُ و السَّلَمُ ، إذا أخلف كان لحينًا ، و إذا أُسقِط كان رزينًا ، و إذا أُكِل كان لبينًا . .
الراوي
عبدالله بن عباس وابن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 1227
الحُكم
ضعيفضعيف
خيرُ الماءِ الشَّبِمُ ، و خيرُ المالِ الغَنَمُ ، و خيرُ المرْعَى الآراكُ و السَّلَمُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2896
الحُكم
ضعيفضعيف
بإسنادِه ومَعناه [أي: مَعنى حَديثِ: كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعين، فإذا زادتْ واحِدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ. وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ واحِدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شَيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ، هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصدِّقُ قُسِّمتُ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهريُّ البقَرَ، قال: فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ، ولم يذكُرْ كلامَ الزُّهريِّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1569
الحُكم
صحيحصحيح
خيرَ الماءِ الشَّبِمُ ، وخيرَ المالِ الغنَمُ وخيرَ المرعى الأراكُ والسَّلمُ إذا أَخلَفَ كانَ لَجينًا وإذا سقطَ كانَ دَرينًا ، وإذا أُكِلَ كانَ لَبينًا ) .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1773
الحُكم
ضعيفموضوع
في كلِّ سائِمَةٍ منَ الغَنَمِ فَرْعٌ ، تغذوهُ ماشيتُكَ ، حتى إذا استحمَلَ للحجيجِ ذبَحْتَهُ فتصدقْتَ بِلَحْمِهِ على ابنِ السبيلِ ، فإِنَّ ذلِكَ هو خيرٌ .
الراوي
نبيشة الخير الهذلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4266
الحُكم
صحيحصحيح
وليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا كانَت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثةُ شياهٍ إلى عشرينَ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتْ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ فإذا كانت خَمسًا ففيها شاةٌ إلى عشرٍ، فإذا كانت عَشرًا، ففيها شاتانِ إلى خمسَ عشرةَ، فإذا كانت خَمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى عِشرينَ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ولا تؤخذُ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوراءَ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، وليسَ فيما دونَ أربَعينَ منَ الغنمِ شيءٌ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كثرتِ الغنمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 27
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ . .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو صحيح لغيره
سألتُ أبا هريرةَ عن شِراءِ اللبنِ في ضروعِ الغنمِ ، فقال : لا خيرَ فيه. وسألتُه عن شراءِ الشاةِ بالشاتَينِ إلى أجلٍ فيُقالُ : لا ، يدًا بيدٍ .
الراوي
يزيد بن عبدالرحمن
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد، وروي مرفوعا ومرسلا

لا مزيد من النتائج