نتائج البحث عن
«إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مَعقِلَ بنَ يسارٍ كانت أختُهُ عندَ رجلٍ فطلَّقَها ثمَّ تخلَّى عنها حتَّى إذا انقَضت عدَّتُها ثمَّ قربَ يخطبُها فحمي مَعقِلٌ من ذلِكَ أنفًا وحالَ بينَهَما فأنزلَ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقرأَها عليهِ فترَكَ الحميَّةَ ثمَّ استقادَ لأمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
عن المغيرةِ بنِ شعبة أنه يؤجَّلُ سنةً ثم يفرّق بينهما ولها الصداقُ وعليها العِدَّةُ .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ .
إذا كان اثنانِ يتناجيان فلا تدخُلْ بَينَهما. .
إذا كان اثنانِ يتناجيانِ فلا تدخلْ بينهما .
إذا كان اثنانِ يتناجيانِ، فلا تدخُلْ بينهما. .
إذا كان اثنانِ يتناجيانِ فلا يدخُلُ بينهما إلَّا بإذنِهما .
إذا تَناجَى اثْنانِ، فلا يَدخُلْ بينَهما الثَّالِثُ إلَّا بإذْنِهما. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ في العِنِّينَ يؤجَّل سنةً فإن قدر عليها وإلا فرِّق بينهما ولَها المَهْرُ وعليها العدَّةُ .
إذا تناجى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ فلا يدخُلْ بَينَهما إلَّا بإذنٍ .
إذا استقبلتك المرأتان فلا تمرَّ بينهما ، خُذْ يمنةً أو يَسرةً .
لا مزيد من النتائج