نتائج البحث عن
«إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه ولا بأس أن يجعل عليه المرارة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
عن ابنِ عباسٍ المُحْرِمُ يشمُّ الريحانَ و يدخلُ الحمامَ و ينزِعُ سِنَّهُ و يفقأُ القُرْحَةَ و إنْ انكسرَ ظفرُه أماطَ عنه الأذَى .
عنِ ابنِ عباسٍ: المُحرِمُ يَشُمُّ الرَّيحانَ، ويَدخُلُ الحَمَّامَ، ويَنزِعُ ضِرسَه، ويَفقَأُ القُرحةَ، وإنِ انكَسَرَ ظُفُرُه أماطَ عنه الأذى. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: المُحرِمُ يدخُلُ الحمَّامَ، وينزِعُ ضِرسَه، ويَشَمُّ الرَّيْحانَ، وإذا انكسَرَ ظُفرُه طرَحَه. ويقولُ: أمِيطُوا عنكمُ الأذَى ؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لا يصنَعُ بأذاكُم شيئًا. .
اتَّخَذَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتَمًا مِن ذَهَبٍ، ثُمَّ ألقاه، واتَّخَذَ خاتَمًا مِن فِضَّةٍ، فصُّه مِنه، وكان يَجعَلُ فصَّه في باطِنِ كَفِّه، ونَقَشَ فيه: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ، ونَهى أن يَنقُشَ أحَدٌ عليه، وهو الذي سَقَطَ مِن مُعَيقِيبٍ في بئرِ أَرِيس .
اتَّخذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خاتمًا من ذهبٍ ثمَّ ألقاه ، واتَّخذ خاتمًا من فضَّةٍ فَصُّه منه ، وكان يجعلُ فَصَّه في باطنِ كفِّه ، ونقش فيه : محمَّدٌ رسولُ اللهِ ، ونهَى أن ينقُشَ أحدٌ عليه ، وهو الَّذي سقط من مُعَيْقيبٍ في بئرِ أَريسٍ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
رأَيتُ أبا هُرَيرةَ سجَدَ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، قال: فسأَلتُه، فقال: سجَدَ فيها خَليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا أزالُ أسجُدُ حتى ألْقاهُ. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يعالِجَ المُحرِمُ يديْهِ بالدَّسَم، وأن يدْهنَ بالسَّمنِ رأسَهُ لصُداعٍ أصابَهُ ولم يجعل في ذلِكَ شيئًا .
عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : لا بأسَ بالخبيصِ والخشكَنانجِ المُصفَّرِ يأكلُهُ المُحرمُ .
سألتُ أنسَ بنَ مالِكٍ عن نِكاحِ المُحرمِ، فقالَ: وما بأسٌ بِهِ؟ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
[لا بَأسَ بمَسِّ المَيتةِ إذا دُبِغَ، ولا بَأسَ بصوفِها وشَعَرِها وقُرونِها إذا غُسِلَ] .
لا بأسَ بمسكِ الميتةِ إذا دُبِغَ ولا بأسَ بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسلَ بالماءِ .
لا مزيد من النتائج