نتائج البحث عن
«إذا باع أحدكم سلعة ، فلا يكتم عيبا إن كان بها»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها
إذا باع أحَدُكم سِلعةً فلا يكتُمْ عيبًا إنْ كان بها .
مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ. .
إذا باع أحدُكم الشَّاةَ واللُّقحةَ ؛ فلا يحفِلْها .
إذا باع أحدُكم الشاةَ واللَّقحةَ ، فلا يُحَفِّلْها .
إذا باع أحدُكم اللِّقحةَ أو الشَّاةَ فلا يُحفِّلْها .
إذا باع أحدُكمُ الشَّاةَ أوِ اللِّقْحةَ فلا يُحَفِّلْهَا .
إذا باعَ أحدُكم الشاةَ -أو اللِّقحةَ- فلا يُحَفِّلْها. .
إذا باع أَحَدُكم الشاةَ أو اللَّقحَةَ فلا يُحَفِّلْها. .
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ .
من باعَ عيبًا لم يبيِّنهُ، لم يزَل في مقتِ اللَّه، ولم تزلِ الملائِكةُ تلعنُهُ .
مَن باع عيبًا لم يُبيِّنْهُ لم يَزَلْ في مَقْتِ اللهِ، ولم تَزَلِ الملائكةُ تَلعَنُه. .
مَن باع عيبًا لم يُبَيِّنْه ، لم يزلْ في مَقْت اللهِ ، ولم تَزلْ الملائكةُ تلعنُه. .
لا مزيد من النتائج