حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا باع الرجل سلعته من رجل ، فأفلس المبتاع قال : إن وجد سلعته بعينها وافرة ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن إبراهيم جوتى مجهول
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
الراوي
[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/228
الحُكم
صحيحصحيحة مشهورة
عنْ عليٍّ قال هوَ فيها أُسوةُ الغرماءِ إذا وجدَها بعينِها [ يعني فيمنْ باع متاعًا فأفلسَ المُبتاعُ ] .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 8/412
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأحاديث خلاس عن علي يضعفونها
أيما رجلٍ أفلسَ ، و وجد رجلٌ سِلعتَه عنده بعَيْنِها ، فهو أولى بها من غيره .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2717
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما امرئٍ أَفْلَسَ ، ثم وجَدَ رجلٌ عندَه سلعتَه بعَيْنِها فهو أَوْلَى بها مِن غيرِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4690
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 164
الحُكم
صحيح[فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
إذا أفلَس الرجلُ فوجَد الرجلُ سِلعَتَه بعينِها فهو أحقُّ بها من الغُرَباءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/282
الحُكم
ضعيفعن أيوب غير محفوظ [ و] الإسناد منكر
إذَا أفلَسَ الرَّجلُ فوجَدَ الرَّجلُ سلعتَه بِعَينِها فَهُوَ أحقُّ بِها منَ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/563
الحُكم
ضعيفمنكر
أيما رجلٍ باع سلعةً ، فأدرك سلعتَه بعَيْنِها عند رجلٍ و قد أفلس ، و لم يكن قبضَ من ثمنها شيئًا فهي له ، و إن كان قبض من ثمنِها شيئًا فهي أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2719
الحُكم
صحيحصحيح
أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا ، فهي له ، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ. .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · 7/396
الحُكم
ضعيفمرسل ولا يصح مسندا
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1924
الحُكم
صحيحصحيح
مَن وجَدَ سِلعتَه بعينِها عند مُفلِسٍ فهو أحقُّ بها مِنَ الغُرَباءِ. .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/303
الحُكم
صحيحثابت صحيح
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوجَدَ الرَّجُلُ عِندَه سِلعَتَه بعَينِها، فهو أحَقُّ بها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1559
الحُكم
صحيح[صحيح]
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 12/19
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير حجة لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميين

لا مزيد من النتائج