نتائج البحث عن
«إذا بدأ الرجل بالطلاق وقع ؛ حنث أو لم يحنث»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عمرَ ، قال : إذا حلفَ الرجلُ فاستثنَى ، فقال : إن شاءَ اللهُ ثم وصلَ الكلامَ بالاستثْناءِ ثم فعلَ الذي حلفَ عليهِ لم يحنُثْ .
إذا قال الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ إلى سنةٍ فلا حِنثَ عليه .
إذا قال الرجلُ لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ إن شاءَ اللهُ فلا حنْثَ عليهِ .
إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: أنت طالِقٌ إلى سَنَةٍ إن شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليه. .
اليمينُ حِنثٌ أو ندمٌ [يعني حديث: إنما اليمينُ حِنثٌ أو ندمٌ] .
حديثُ: الْحَلِفُ حِنْثٌ أو نَدَمٌ. [يعني حديث: إنَّما الحلِفُ حِنثٌ أو ندمٌ] .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا حلف على يمينٍ لم يحنثْ حتَّى أنزل اللهُ كفَّارةَ اليمينِ . .
إذا بدا شيبُ الرجلِ في عارضيهِ فذلكَ من همّهِ وإذا بَدا في مقدّمهِ فذلكَ من كرمهِ ، وإذا بَدا في قفاهُ فذلكَ من لؤمهِ وإذا بدا في شاربهِ فذلك من فسقهِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال : إذا وقع السِّقطُ حيًّا كمُلَت دِيَتُه استَهَلَّ أو لَمْ يَستَهِلَّ .
ملعونٌ من حلفَ بالطَّلاقِ أو حلِّفَ بهِ .
كان إذا ارتدى أو ترجَّلَ أو انتعل بدأ بيمينِه وإذا خلع بدأ بيسارِه .
من حلفَ فقالَ : إن شاءَ اللهُ لم يَحْنَثْ .
من حَلَف فقال: إن شاء اللهُ، لم يَحنَثْ .
من حَلَف فقال: إن شاء اللهُ، لم يحنَثْ. .
من حلفَ فقال إن شاءَ اللهُ لم يَحنثْ .
لا مزيد من النتائج