نتائج البحث عن
«إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عبَّاس أنَّهُ قالَ: إذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَ بنقدٍ فلا بأس وإذا استقمتَ بنقدٍ فبعتَهُ بنسيئةٍ فلا خيرَ فيهِ تلْكَ ورِق بورِقٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ إذا استَقَمتَ بنَقدٍ فبِعتَ بنَقدٍ فلا بأسَ وإذا استَقمتَ بنقدٍ فبِعتَ بنسيئَةٍ فلا خيرَ فيهِ تلكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ .
إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعَامٍ فلا يَسْتَقْبِضْ ولَدَهُ ولَا أحدًا ؛ قريبًا ولَا بعيدًا ؛ فإِنَّهُ إِنْ فعل كانَ بمنزِلَةِ مَنْ سرَقَ .
قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه و سلم المدينةَ ونحن نبيعُ هذا البيعَ [ يعني وَرِقًا بنَسِيئَةٍ ] فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ ، وما كان نَسِيئَةً فهو رِبًا. .
إنَّما نَهَى نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُصْمَتِ مِنَ الحريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِنَ الحريرِ، وسَدَى الثَّوبِ، فَلا بأسَ بهِ. .
إنما نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلِّمَ عن الثوبِ المُصمَتِ من الحريرِ ، فأما العَلَمُ من الحريرِ وسَدَى الثَّوبِ فلا بأسَ [ به ] .
إنَّما نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الثَّوبِ المُصمَتِ مِنَ الحَريرِ، فأمَّا العَلَمُ مِنَ الحَريرِ وسُدى الثَّوبِ فلا بَأسَ به .
إنما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الثوبِ المُصمَتِ منَ الحَريرِ , فأما العَلَمُ منَ الحَريرِ [ وسَدى ] الثوبِ فلا بأسَ به . .
إنَّما نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الثَّوبِ المُصمَتِ منَ الحريرِ فأمَّا العَلَمُ منَ الحريرِ وسَدَى الثَّوبِ فلا بأسَ بِه .
إنَّما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثوبِ المُصمَتِ من الحريرِ، فأمَّا العلَمُ من الحريرِ وسَدَى الثوبِ، فلا بأسَ به. .
اشتَرى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن يَهوديٍّ طَعامًا بنَسيئةٍ، ورَهَنَه دِرعَه. .
عن ابنِ عباسٍ قال إنما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ المُصْمَتِ من الحريرِ فأما العَلَمُ من الحريرِ وسدى الثوبِ فلا بأسَ بهِ .
لا مزيد من النتائج