نتائج البحث عن
«إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن ، إلا أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا ربا إلا في ذهبٍ أو فضةٍ أو مما يُكالُ أو يُوزنُ ويُؤكلُ ويُشربُ .
لا ربًا إلاَّ في ذَهَبٍ أو فضَّةٍ ، أو ما يُكالُ أو يوزَنُ مِمَّا يؤكلُ أو يُشرَبُ .
لا ربَا إلَّا في ذهبٍ أو فضَّةٍ أو ما يُكالُ أو يُوزنُ أو يُؤكلُ أو يُشربُ .
لا تبيعوا ما يكالُ أو يوزنُ حتى تستوفوها .
كذلك كلُّ ما يُكالُ أو يوزَنُ [في حديثِ الستةِ المنصوصِ على تحريمِ الرِّبا فيها] .
لا رِبا إلَّا في ذَهَبٍ، أو فِضَّةٍ، أو مِمَّا يُؤكَلُ أو يوزَنُ، أو يُؤكَلُ ويُشرَبُ. .
إنْ بِعتَ أَخاكَ تَمَراتٍ، فأَصابَتْه جائحةٌ؛ فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأخُذَ منه شيئًا، أوْ تَأخُذَ مالَ أَخيكَ بغيرِ إذنِه. .
إن بعتَ مِن أخيك ثَمرًا. [وفي روايةٍ]: لو بعتَ مِن أخيك ثَمَرًا فأصابَتْه جائِحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تَأخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أخيك بغيرِ حَقٍّ؟! .
إن بِعتَ من أخيك تمرًا ، فأصابتْها جائحةٌ فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا ، بمَ تأخذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ .
إن بعتَ من أخيك ثمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا بم تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ .
إن بعتَ من أخيكَ تمرًا ، فأصابَتها جائحةٌ، فلا يحلُّ لَكَ أن تأخُذَ منهُ شيئًا ، بمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ .
إن بِعْتَ من أَخِيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا . بم تأخذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ .
إنْ بِعتَ من أخيكَ تمْرًا فأصابَهُ جائِحةٌ ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تأخذَ مِنهُ شيئًا ، بِمَ تأخُذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ ؟ ! .
إن بعتَ من أخيك تمرًا [ ثمرًا ] فأصابتْهُ جائحةٌ فلا يحلُّ لك أن تأخذُ منه شيئًا بم تأخذُ مالَ أخيك بغيرِ حقٍّ .
لا مزيد من النتائج