نتائج البحث عن
«إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل ، فلا تأخذ طعاما ، قال : وقال جابر بن زيد أبو»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا ابتعتَ طعامًًا فاكتَلْ وإذا بعتَ فكِلْ .
حديثُ ابنِ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَجَر عن الخَرْصِ، وقال: أرأيتُم إنْ أُهلِكَ الثَّمَرُ، أيأخُذُ أحَدُكم مالَ أخيه؟!. [يعني حديث: إِنَّ بِعتَ مِن أَخِيكَ ثَمرًا. [وفي روايةٍ]: لوْ بعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أنْ تَأْخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأْخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حَقٍّ؟!] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ كان إذا أكَلَ طَعامًا بعَثَ بِفَضْلِهِ إلى أبي أيُّوبَ، فبعَثَ إليهِ بِفَضْلَةٍ لم يَأكُلْ منها، فيها ثُومٌ، فأتاهُ أبو أيُّوبَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أحَرامٌ هو؟ قالَ: لا، ولكنِّي كَرِهتُهُ مِن أجْلِ ريحِهِ. فقالَ أبو أيُّوبَ: فإنِّي أكرَهُ ما كَرِهتَ. .
اشترى من يَهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ ورَهنَه درعَهُ .
إن بعتَ مِن أخيك ثَمرًا. [وفي روايةٍ]: لو بعتَ مِن أخيك ثَمَرًا فأصابَتْه جائِحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تَأخُذَ منه شيئًا، بمَ تَأخُذُ مالَ أخيك بغيرِ حَقٍّ؟! .
أنَّه كان يَسيرُ على جَمَلٍ له قد أعيا، فمَرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَرَبَه فدَعا له، فسارَ بسَيرٍ ليس يَسيرُ مِثلَه، ثُمَّ قال: بِعْنيه بوَقيَّةٍ، قُلتُ: لا، ثُمَّ قال: بِعْنيه بوَقيَّةٍ، فبِعتُه، فاستَثنَيتُ حُملانَه إلى أهلي، فلَمَّا قدِمنا أتَيتُه بالجَمَلِ ونَقدَني ثَمَنَه، ثُمَّ انصَرَفتُ، فأرسَلَ على إثري، قال: ما كُنتُ لآخُذَ جَمَلَك، فخُذ جَمَلَك ذلك، فهو مالُك، قال شُعبةُ: عن مُغيرةَ، عن عامِرٍ، عن جابِرٍ: أفقَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال إسحاقُ: عن جَريرٍ، عن مُغيرةَ: فبِعتُه على أنَّ لي فقارَ ظَهرِه، حتَّى أبلُغَ المَدينةَ، وقال عَطاءٌ وغَيرُه: لك ظَهرُه إلى المَدينةِ، وقال مُحَمَّدُ بنُ المُنكَدِرِ، عن جابِرٍ: شَرَطَ ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال زَيدُ بنُ أسلَمَ عن جابِرٍ: ولَك ظَهرُه حتَّى تَرجِعَ، وقال أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ: أفقَرناك ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال الأعمَشُ: عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: تَبَلَّغْ عليه إلى أهلِك، وقال عُبَيدُ اللهِ، وابنُ إسحاقَ، عن وهبٍ، عن جابِرٍ: اشتَراه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بوَقيَّةٍ. وتابَعَه زَيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابِرٍ، وقال ابنُ جُرَيجٍ: عن عَطاءٍ، وغَيرِه، عن جابِرٍ: أخَذتُه بأربَعةِ دَنانيرَ، وهذا يَكونُ وَقيَّةً على حِسابِ الدِّينارِ بعَشَرةِ دَراهمَ ولم يُبَيِّنِ الثَّمَنَ. مُغيرةُ، عَنِ الشَّعبيِّ، عن جابِرٍ، وابنُ المُنكَدِرِ، وأبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، وقال الأعمَشُ، عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: وقيَّةُ ذَهَبٍ، وقال أبو إسحاقَ: عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: بمِئَتَي دِرهَمٍ، وقال داوُدُ بنُ قَيسٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ، عن جابِرٍ: اشتَراه بطَريقِ تَبوكَ، أحسِبُه قال: بأربَعِ أواقٍ، وقال أبو نَضرةَ عن جابِرٍ: اشتَراه بعِشرينَ دينارًا. وقَولُ الشَّعبيِّ: "بوقيَّةٍ" أكثَرُ. الاشتِراطُ أكثَرُ وأصَحُّ عِندي. قالهُ أبو عبدِ اللهِ. .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إذا أكَلْنا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طعامًا، لا نَبدَأُ حتَّى يكونَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو يَبدَأُ. .
قالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ لرجُلٍ مِنَ النَّصارى صنَعَ له طعامًا بالشَّامِ ودَعاهُ: إنَّا لا ندخُلُ كنائِسَكُمْ؛ مِن أجْلِ الصُّوَرِ الَّتي فيها. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَزَلَ على أبي أيُّوبَ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا أكَلَ طَعامًا بَعَثَ بفَضلِه إلى أبي أيُّوبَ، فبَعَثَ إليه بفَضلةٍ لَم يَأكُلْ مِنها، فيها ثُومٌ، فأتاهُ أبو أيُّوبَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أحَرامٌ هو؟ قال: "لا، ولَكِنِّي كَرِهتُه مِن أجلِ ريحِه"، فقال أبو أيُّوبَ: فإنِّي أكرَهُ ما كَرِهتَ»]. .
أنَّ النبيَّ اشترى طعامًا من يهوديٍّ لنفقةِ أهلِه إلى أَجَلٍ ورَهَنَه دِرْعًا من حديدٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشتَرى مِن يَهوديٍّ طَعامًا إلى أجَلٍ، ورَهَنَه دِرعَه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اشتَرى طَعامًا مِن يَهوديٍّ إلى أجَلٍ، فرَهَنَه دِرعَه. .
اشترى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ، ورهنَه درعَه .
أكَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن لحمٍ ومعه أبو بكرٍ وعمرُ ثمَّ قاموا إلى الصَّفِّ ولم يتوضَّؤوا قال جابرٌ: ثمَّ شهِدْتُ أبا بكرٍ أكَل طعامًا ثمَّ قام إلى الصَّلاةِ ولم يتوضَّأْ ثمَّ شهِدْتُ عمرَ أكَل مِن جَفنةٍ ثمَّ قام فصلَّى ولم يتوضَّأْ .
لا مزيد من النتائج