حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة»· 13 نتيجة

الترتيب:
كتب رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صدقةِ البَقَرَ إذا بلغَ البقرَ ثلاثين فيها تَبيعٌ من البقَرِ جذَع أو جذعةٌ حتى تبلغَ أربعينَ فإذا بلغتْ أربعينَ ففيها بقَرَةٌ مُسنّةٌ فإذا كثرتِ البَقَرَ ففي كل أربعينَ من البقرِ بقرة مُسنّة .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/4
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
كتَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَدقةِ البَقرِ: إذا بَلَغَ البَقرُ ثلاثينَ فيها تَبيعٌ مِن البَقرِ؛ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، حتى تَبلُغَ أربعينَ، فإذا بَلَغَتْ أربعينَ ففيها بَقرةٌ مُسِنَّةٌ، فإذا كَثُرَتِ البَقرُ، ففي كلِّ أربعينَ مِن البَقرِ بَقرةٌ مُسِنَّةٌ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3905
الحُكم
صحيححسن لغيره
أمرَني رسولُ اللَّهِ حينَ بعثَني إلى اليمَنِ أن لا آخُذَ منَ البقرِ شيئًا حتَّى تبلُغَ ثلاثينَ ، فإذا بلغت ثلاثينَ ففيها عِجلٌ تابعٌ جذَعٌ أو جذَعةٌ ، حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مسنَّةٌ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2452
الحُكم
صحيححسن صحيح
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، قالَ فيه: "وفَرائِضُ صَدَقةِ البَقَرِ ليس فيما دونَ ثَلاثينَ بَقَرةً، فإذا بَلَغَتِ الثَّلاثينَ ففيها فَحْلٌ جَذَعٌ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ ففيها بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتِّينَ ففيها تَبيعانِ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/164
الحُكم
ضعيفأبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ أخبرَه أنَّ هذا كتابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لعمرو بنِ حزمٍ : فرائضُ البقرِ ليس فيما دون الثلاثين من البقرِ صدقةٌ ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجلٌ رائعٌ جذعٌ ، إلى أن تبلغَ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرةٌ مُسِنَّةٌ ، إلى أن تبلغَ سبعين ؛ فإذا بلغت سبعين فإنَّ فيها بقرةٌ وعجلاً جذعًا فإذا بلغتْ ثمانين ففيها مُسِنَّتانِ ، ثم على هذا الحسابِ .
الراوي
عمارة بن غزية
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/6
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
ليس فيما دون خمسٍ من الإبلِ صدقةٌ ، و لا في الأربعِ شيءٌ ، فإذا بلغتْ خمسًا ، ففيها شاةٌ ، إلى أن تبلغَ تسعًا ، فإذا بلغتْ عشرًا ، ففيها شاتانِ ، إلى أن تبلغَ أربعَ عشرةَ ، فإذا بلغتْ خمسَ عشرةَ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ ، إلى أن تبلغ تسعَ عشرةَ ، فإذا بلغتْ عشرين ، ففيها أربعُ شياهٍ إلى أن تبلغَ أربعًا و عشرين ، فإذا بلغتْ خمسًا و عشرين ، ففيها بنتُ مخاضٍ ، إلى خمسٍ و ثلاثين ، فإذا لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ ، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلغ خمسًا و أربعين ، فإن زادت بعيرًا ، ففيها حِقَّةٌ ، إلى أن تبلغَ ستينَ ، فإن زادت بعيرًا ، ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تبلغَ خمسًا و سبعينَ ، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتا لبونٍ ، إلى أن تبلغَ تسعينَ ، فإن زادت بعيرًا ، ففيها حِقَّتانِ ، إلى أن تبلغَ عشرين و مائةً ، ثم في كلِّ خمسين حِقَّةٌ ، و في كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا بأس به
في ثَلاثينَ مِن البَقَرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي أرْبَعينَ مُسِنَّةٌ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 162
الحُكم
ضعيفأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد وصله خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، والذي رواه مقطوعا أحفظ
في أربعينَ من البقرِ مُسِنَّةٌ , وفي ثلاثينَ تبيعٌ أو تبيعةٌ . .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1455
الحُكم
ضعيففيه ابن أبي عياش واه
في ثلاثينَ منَ البقرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ وفي أربعينَ مُسنَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1472
الحُكم
صحيحصحيح
في ثلاثين مِن البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 622
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود
في ثلاثينَ من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ وفي كل أربعينَ مسنةٌ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/84
الحُكم
ضعيفمقطوع

لا مزيد من النتائج