نتائج البحث عن
«إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»· 12 نتيجة
الترتيب:
قد عفوتُ عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهم
قد عفَوتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدَقَةَ الرِّقَّةِ ، مِن كلِّ أربعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ ، وليس في تِسعينَ ومِائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مِائتَينِ ففيها خمسَةُ دَراهِمَ
قد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا وليس في تسعينَ ومائةٍ شيٌء فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
عفَوتُ لكمْ عنِ الخيلِ والرقيقِ فأدُّوا صدقةَ الرق مِنْ كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ . وليسَ لي في تسعينَ ومائةً شيٌء ، فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرقةِ من كل أربعينَ درهمًا درهما وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهمَ
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغت مائتَيْن ففيها خمسةُ دراهمَ . وليس فيما دون المائتَيْن زكاةٌ
قد عفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلَى حسابِ ذلك وفي الغنمِ في أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثِ مائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ فإن لم تكنْ إلا تسعًا وثلاثين فليس عليك فيها شيءٌ وفي البقرِ في كلِّ ثلاثينَ تِبيعٌ وفي الأربعينَ مسنةٌ وليس على العواملِ شيءٌ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ
قد عفوْتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقَةَ الرَّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ درْهمًا درْهمٌ ، وليس في تسعينَ ومائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مائتينِ ، ففِيها خمسةُ دراهِمَ ، فما زادَ فعلَى حسابِ ذلِكَ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإِنْ لم يكن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فليس عليْكَ فيها شيءٌ . وفي البقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفِي الأربعينَ مسِنَّةٌ ، وليسَ في العوامِلِ شيءٌ . وفي خمسٍ وعشرينَ منَ الإبِلِ خمسةٌ منَ الغنَمِ ؛ فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها ابنَةُ مخاضٍ ، فإِنْ لم تكن ابنةُ مخاضٍ ؛ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَملِ ، إلى ستينَ ، فإذا كانتْ واحدةً وتسعينَ ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجملِ ، إلى عشرين ومائَةِ ، فإِنْ كانتْ الإبِلُ أكثَرَ مِنْ ذلِكَ ، ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمَعٍ ، ولا يجمَعُ بينَ مُتَفَرَّقٍ خشيَةَ الصَّدَقَةِ . ولا يؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِقُ . وفي النباتِ ما سقتْهُ الأنهارُ ، أو سقَتِ السماءُ العشرُ ، وما سُِقيَ بالغَرْبِ ، ففيه نصفُ العشرِ
قد عَفَوْتُ عن الخيلِ والرَّقِيقِ ، فهَاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس في تِسْعِينَ ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فَعَلَى حسابِ ذلك . وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإن لم يكن إلا تِسْعٌ وثلاثونَ فليس عليكَ فيها شيءٌ . وفي البقرِ في كل ثلاثينَ تَبِيعٌ ، وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس في العوامِلِ شيءٌ . وفي خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ خمسةٌ من الغنمِ ؛ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مَخَاضٍ ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخَاضٍ ؛ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجملِ ، إلى سِتِّينَ ، فإذا كانت واحدةً وتِسْعِينَ ، ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجملِ ، إلى عشرينَ ومِائةٍ ، فإن كانتِ الإبلُ أَكْثَرَ من ذلك ، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصدقةِ . ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسٌ إلا أن يشاءَ المُصَدِّقُ . وفي النباتِ ما سَقَتْهُ الأنهارُ أو سَقَتِ السماءُ العُشْرُ ، وما سُقِيََ بالغَرْبِ ، ففيه نِصْفُ العُشْرِ
لا مزيد من النتائج