حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»· 12 نتيجة

الترتيب:
قد عفوتُ عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهم
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1574
الحُكم
صحيحصحيح
قد عفَوتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدَقَةَ الرِّقَّةِ ، مِن كلِّ أربعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ ، وليس في تِسعينَ ومِائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مِائتَينِ ففيها خمسَةُ دَراهِمَ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 6/63
الحُكم
صحيحصحيح
قد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 620
الحُكم
صحيحصحيح
قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا وليس في تسعينَ ومائةٍ شيٌء فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 2/93
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
عفَوتُ لكمْ عنِ الخيلِ والرقيقِ فأدُّوا صدقةَ الرق مِنْ كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 2/296
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ . وليسَ لي في تسعينَ ومائةً شيٌء ، فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البخاري
المصدر
سنن الترمذي · 620
الحُكم
صحيحصحيح
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرقةِ من كل أربعينَ درهمًا درهما وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهمَ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار · 4/198
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغت مائتَيْن ففيها خمسةُ دراهمَ . وليس فيما دون المائتَيْن زكاةٌ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية شرح الدرر البهية · 158
الحُكم
ضعيف الإسنادفي إسناده مقال
قد عفَوتُ عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلَى حسابِ ذلك وفي الغنمِ في أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثِ مائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ فإن لم تكنْ إلا تسعًا وثلاثين فليس عليك فيها شيءٌ وفي البقرِ في كلِّ ثلاثينَ تِبيعٌ وفي الأربعينَ مسنةٌ وليس على العواملِ شيءٌ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
محمد المناوي
المصدر
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح · 2/93
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] الحارث وعاصم بن ضمرة تكلم فيهما
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/39
الحُكم
صحيحثابت
قد عفوْتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقَةَ الرَّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ درْهمًا درْهمٌ ، وليس في تسعينَ ومائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مائتينِ ، ففِيها خمسةُ دراهِمَ ، فما زادَ فعلَى حسابِ ذلِكَ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإِنْ لم يكن إلَّا تسعٌ وثلاثونَ فليس عليْكَ فيها شيءٌ . وفي البقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تبيعٌ ، وفِي الأربعينَ مسِنَّةٌ ، وليسَ في العوامِلِ شيءٌ . وفي خمسٍ وعشرينَ منَ الإبِلِ خمسةٌ منَ الغنَمِ ؛ فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها ابنَةُ مخاضٍ ، فإِنْ لم تكن ابنةُ مخاضٍ ؛ فابنُ لبونٍ ذكَرٍ ، إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَتْ واحدَةٌ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَتْ واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَملِ ، إلى ستينَ ، فإذا كانتْ واحدةً وتسعينَ ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتَا الجملِ ، إلى عشرين ومائَةِ ، فإِنْ كانتْ الإبِلُ أكثَرَ مِنْ ذلِكَ ، ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمَعٍ ، ولا يجمَعُ بينَ مُتَفَرَّقٍ خشيَةَ الصَّدَقَةِ . ولا يؤْخَذُ في الصدَقَةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِقُ . وفي النباتِ ما سقتْهُ الأنهارُ ، أو سقَتِ السماءُ العشرُ ، وما سُِقيَ بالغَرْبِ ، ففيه نصفُ العشرِ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 4375
الحُكم
صحيحصحيح
قد عَفَوْتُ عن الخيلِ والرَّقِيقِ ، فهَاتُوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وليس في تِسْعِينَ ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، فما زاد فَعَلَى حسابِ ذلك . وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ ، فإن لم يكن إلا تِسْعٌ وثلاثونَ فليس عليكَ فيها شيءٌ . وفي البقرِ في كل ثلاثينَ تَبِيعٌ ، وفي الأربعينَ مُسِنَّةٌ ، وليس في العوامِلِ شيءٌ . وفي خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ خمسةٌ من الغنمِ ؛ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنةُ مَخَاضٍ ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخَاضٍ ؛ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجملِ ، إلى سِتِّينَ ، فإذا كانت واحدةً وتِسْعِينَ ، ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجملِ ، إلى عشرينَ ومِائةٍ ، فإن كانتِ الإبلُ أَكْثَرَ من ذلك ، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ . ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصدقةِ . ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ ، ولا تَيْسٌ إلا أن يشاءَ المُصَدِّقُ . وفي النباتِ ما سَقَتْهُ الأنهارُ أو سَقَتِ السماءُ العُشْرُ ، وما سُقِيََ بالغَرْبِ ، ففيه نِصْفُ العُشْرِ
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع الصغير وزيادته · 4078
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج