نتائج البحث عن
«إذا بلغ الحلي ما تجب فيه الزكاة ، ففيه الزكاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةَ عبدِ اللهِ سألتْ عن حُلِيٍّ لها ؟ فقال : إذا بلغَ مِائتَي دِرهمٍ ففيه الزكاةُ ، قالتْ : أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ .
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ". .
عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: أُعْلِمُه إذا بَلَغَ ما حَلَّ فيه مِن الزَّكاةِ، فإن شاءَ زَكَّاه، وإن شاءَ لم يُزَكِّه. .
عن عمرَ أنه أوجبَ الزكاةَ في الحليِّ المباحِ .
عن جابرٍ أنه لم يوجبِ الزكاةَ في الحليِّ المباحِ .
أحادِيثُ إِنَّمَا تَجِبُ الزَّكاةُ فِي خَمْسَةٍ .
عن ابنِ عمرَ وجابرٍ وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهُم أنَّهم لم يوجِبوا الزَّكاةَ في الحلِيِّ المباحِ .
عن عائشةَ أنَّها كانت تلي بَناتِ أخيها يتامَى في حجرِها لَهُنَّ الحُليَّ فلا تُخرجُ منهُ الزَّكاةَ .
أنَّ عائشةَ كانت تَلي بَناتَ أخيها يَتامى في حِجرِها لَهُنَّ الحُلِيُّ ، فلا تُخرِجُ مِن حليِّهنَّ الزَّكاةَ .
عن عائشةَ – رضي الله عنها – أنها كانت تُحَلّي بناتِ أخِيْها يتامى في حِجْرها لهن الحُلَيّ فلا تخرجْ منه الزكاةَ .
أنَّ عائشةَ زوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانت تَلِيَ بناتَ أخيها يتامى في حجْرِها لهنَّ الحُلِيَّ ، فلا تُخْرِجْ من حُلِيِّهِنَّ الزكاةَ .
[حديثُ أن الزكاةَ لا تجبُ إلا في أربعةِ أشياءَ: في الحنطةِ، والشعيرِ، والتمرِ، والزبيبِ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
سمعتُ رجلًا يَسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الحُلِيِّ أَفِيهِ الزكاةُ فقال جابرٌ لا فقال وإن كان يبلغُ ألفَ دينارٍ فقال جابرٌ كثيرٌ .
لا مزيد من النتائج