نتائج البحث عن
«إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة»· 15 نتيجة
الترتيب:
وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: فيه [الزَّيتون] العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ حَبُّه، عَصَرَه وأخَذَ عُشرَ زَيتِه .
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ .
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
جرت السنةُ من نبيِّ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيما أخرجت الأرضُ من الحنطةِ والشعيرِ والزبيبِ والتمرِ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، الوسقُ ستون صاعًا ، فذلك ثلاثمائة صاعٍ .
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
لا صدقةَ في الزرعِ ولا في الكرمِ ولا في النخلِ إلا ما بلغَ خمسةَ أوسقٍ , وذلك مائةُ فرقٍ . .
لا صدقةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكرَمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلغ خمسةَ أوسُقٍ ، وذلك مائةُ فرَقٍ .
لا صدَقَةَ في الزَّرعِ ، ولا في الكَرمِ ، ولا في النَّخلِ إلَّا ما بلَغ خمسَةَ أوسُقٍ ، وذلك مئَةُ فَرقٍ .
لا زَكاةَ في شَيءٍ مِنَ الحَرثِ حتَّى يَبلُغَ خَمسةَ أوساقٍ، فإذا بَلَغَ خَمسةَ أوساقٍ ففيه الزَّكاةُ، والوَسقُ سِتُّونَ صاعًا .
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رجلًا مِن بني مَخزومٍ على الصَّدَقةِ فقالَ : ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدَقةٌ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ .
في الزَّيتونِ العُشرُ [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ] .
لا مزيد من النتائج