نتائج البحث عن
«إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ وعليٍّ وابنِ الزبَيرِ إذا بلغَ الغلامُ ستَّةَ أشبارٍ وجبتْ عليهِ الحدودَ واقْتُصَّ منهُ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ من استعانَ غلامًا لم يبلغْ خمسةَ أشبارٍ بغيرِ إذنِ أهلِهِ فهو له ضامنٌ فإن بلغَ خمسةَ أشبارٍ فلا ضمانَ عليْهِ وإن استعانَهُ بإذنِ أهلِهِ .
إذا بلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنينَ أُمِر بالصَّلاةِ، فإذا بلَغَ عَشرًا ضُرِب عليها. .
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، قال : نعم ، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له ، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي ، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك .
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، قال : نعم، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك] .
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ .
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
أنَّ عُمرَ كتَب إليه في غلامٍ مِن أهلِ العراقِ ، فكتَب : إن وجَدتُموه ستةَ أشبارٍ فاقطَعوه ، فوجَدوه ستةَ أشبارٍ ينقصُ أنملةً ، فتُرِك وسُمِّي : نميلةَ .
من ضرب سوطًا اقتُصَّ منه يومَ القيامةِ .
لا مزيد من النتائج