حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له»· 12 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ وعليٍّ وابنِ الزبَيرِ إذا بلغَ الغلامُ ستَّةَ أشبارٍ وجبتْ عليهِ الحدودَ واقْتُصَّ منهُ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/677
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ من استعانَ غلامًا لم يبلغْ خمسةَ أشبارٍ بغيرِ إذنِ أهلِهِ فهو له ضامنٌ فإن بلغَ خمسةَ أشبارٍ فلا ضمانَ عليْهِ وإن استعانَهُ بإذنِ أهلِهِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/14
الحُكم
صحيحصحيح
إذا بلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنينَ أُمِر بالصَّلاةِ، فإذا بلَغَ عَشرًا ضُرِب عليها. .
الراوي
سبرة بن معبد الجهني
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15339
الحُكم
صحيحصحيح
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 10/360
الحُكم
ضعيفأجاب الأولون بأنه منقطع عبادة لم يسمع منه [يعني معاذ] ورواه أبو العطاف وهو متروك الحديث
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/274
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شواهد تقويه
أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، قال : نعم ، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له ، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي ، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك .
الراوي
محمد بن طلحة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 330
الحُكم
صحيحهذا أسنده ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر وهم فيه ، والأول أصح . أظنه لم يحدث به إلا بالكوفة والصحيح حديث محمد بن طلحة
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [وقد وجَأَه رجلٌ بقَرنٍ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، قال : نعم، ثم أتاه فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : حتى تبرأَ، ثم أتى الثالثةَ فقال : يا نبيَّ اللهِ اقتصَّ لي فاقتصَّ له، فبرأ المُقتصُّ منه وبقِيَ برِجلِ المُقتصِّ له عَرجٌ، فقال يا نبيَّ اللهِ برِجْلي عَرَجٌ فاقتصَّ لي، فقال : اذهَبْ فقد اقتَصَّيْنا لك] .
الراوي
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 66
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/305
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 4/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] أبو العطوف الجراح ابن منهال وهو متروك الحديث ، ويرويه عن عبادة ابن نسي عن معاذ ، ولم يلق عبادة معاذا فيكون مرسلا
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
أنَّ عُمرَ كتَب إليه في غلامٍ مِن أهلِ العراقِ ، فكتَب : إن وجَدتُموه ستةَ أشبارٍ فاقطَعوه ، فوجَدوه ستةَ أشبارٍ ينقصُ أنملةً ، فتُرِك وسُمِّي : نميلةَ .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 243
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
من ضرب سوطًا اقتُصَّ منه يومَ القيامةِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 6/164
الحُكم
ضعيف[فيه] عمران القطان هو ممن يكتب حديثه

لا مزيد من النتائج