نتائج البحث عن
«إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: فيه [الزَّيتون] العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ حَبُّه، عَصَرَه وأخَذَ عُشرَ زَيتِه .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ .
في الزَّيتونِ العُشرُ [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لمَّا قَدِمَ الجابيةَ رفع إليهِ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهم اختلفوا في عُشْرِ الزيتونِ، فقال عمرُ : فيهِ العُشْرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ حبُّهُ عصرَهُ وأخذ عُشْرَ زيتِهِ] .
إذا بلَغَ الغُلامُ سَبْعَ سِنينَ أُمِر بالصَّلاةِ، فإذا بلَغَ عَشرًا ضُرِب عليها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ وكتبَ فيهِ ما سقتِ السماءُ أو كان سيحًا أو بعلًا فيهِ العُشْرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ وما سُقِىَ بالرِّشَاءِ أو بالدَّاليةِ ففيهِ نصفُ العُشْرِ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ .
عن عمرَ وعليٍّ وابنِ الزبَيرِ إذا بلغَ الغلامُ ستَّةَ أشبارٍ وجبتْ عليهِ الحدودَ واقْتُصَّ منهُ .
إذا بلغ مالُ أحدِكم خمسَ أواقٍ مئتيْ درهمٍ ففيه خمسةُ دراهمَ .
"إذا أتَيتَ وكيلي فخُذْ مِنه خَمسةَ عَشَرَ وَسقًا" .
إذا أتيتَ وكيلي؛ فخذْ منه خمسةَ عشرَ وسْقًا. .
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
وما كَتَبَ اللهُ على المؤُمِنينَ من العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كان سَحًّا أو بَعلًا، ففيه العُشرُ إذا بَلَغتْ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ، ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ. .
مرُوا الصَّبيَّ بالصَّلاةِ إذا بلغ سبعَ سِنينَ، وإذا بلغ عشْرَ سنينَ فاضرِبوه عليها .
مُرُوا الصبيَّ بالصلاةِ إذا بلغ سبعَ سنين فإذا بلغ عشرَ سنين فاضربوهُ عليها .
مُروا الصَّبيَّ بالصَّلاةِ إذا بلغَ سبعَ سنينَ ، وإذا بلغَ عشرَ سنينَ فاضرِبوهُ عليها .
لا مزيد من النتائج