نتائج البحث عن
«إذا تداركت الصدقتان فلا يؤخذ الأولى كالجزية»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا شَهِدَ الرَّجُلُ بشَهادتَينِ قُبِلَتِ الأُولى وتُرِكَتِ الآخِرةُ، وأُنزِلَ بمَنزِلةِ الغُلامِ. وفي رِوايةٍ: "يُؤخَذُ بقَوْلِ الآخَرِ". .
من بات ليلةً في خفةٍ من الطعامِ والشرابِ يصلي – تداركت حولَه الحورُ العينُ حتى يصبحَ .
من باتَ ليلةً في خفَّةٍ منَ الطَّعامِ والشَّرابِ يصلِّي تداركَت حولَهُ الحورُ العينُ حتَّى يصبَحَ .
مَنْ باتَ ليلَهُ في خِفَّةٍ من الطعامِ والشَّرابِ يُصلِّي ؛ تَداركَتْ حوْلَهُ الحورُ العِينُ حتى يُصبِحَ .
حديثُ عمرَ : أنَّه قال في دِيَةِ المرأةِ تضرُبُ في سنتين ، يُؤخَذُ في آخرِ السَّنةِ الأولَى ثلثُ الدِّيةِ ، والباقي في آخرِ السَّنةِ الثَّانيةِ .
يؤخذُ من المعاهَدِ آخرُ أمرَيه ِإذا كان يعقِلُ .
يُؤخَذُ مِن المُعاهَدِ آخِرُ أمْرَيه إذا كانَ يَعقِلُ. .
فلمَ ابتعثَني اللهُ إذًا ؟ ! إنَّ اللهَ لا يُقدِّسُ أُمةً لا يؤخذُ للضعيفِ فيهِم حقَّهُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج يومَ الفتحِ فصام حتى إذا كان بالكَدِيدِ أفطرَ وإنَّما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قيل لسفيانَ : قولُهُ إنَّما يُؤخذُ بالآخرِ من قولِ الزهريِّ أو قولِ ابنِ عباسٍ كذا قال في الحديثِ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ يَومَ الفَتحِ، فصامَ حَتَّى إذا كان بالكَديدِ أفطَرَ، وإنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن فِعلِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قيلَ لسُفيانَ: قَولُه: إنَّما يُؤخَذُ بالآخِرِ مِن قَولِ الزُّهريِّ أو قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ؟ قال: كَذا في الحَديثِ .
حديث في أنَّ البقرَ يُؤخذُ منها في الزَّكاةِ ما يُؤخذُ من الإبلِ [يعني حديث: إنَّ في كِتابِ صَدَقةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وفي كِتابِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أنَّ البَقَرَ يُؤخَذُ مِنها مِثلُ ما يُؤخَذُ مِن الإبِلِ.] .
عن أنسٍ قال: كنا نَجيءُ مسجدَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لنصليَ فننتظِرُ الصلاةَ ، فمِنَّا مَن ينعَسُ أو ينامُ ، فلا يُحدِثُ وُضوءًا. قال أبو جعفرٍ : قال هُشَيمٌ : لا يؤخَذُ بهذا مَنِ اضطَجَع فإنه يُعيدُ الوُضوءَ .
إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُؤخَذَ برُخَصِه كما يُحِبُّ أنْ يُؤخَذَ بعزائمِه قُلْتُ وما عزائمُه قال فرائضُه .
لا مزيد من النتائج