نتائج البحث عن
«إذا تزوج أم امرأته وقد دخل بامرأته فارقهما جميعا ، وإن كانت الأخت أقام على»· 14 نتيجة
الترتيب:
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ .
لمَّا تزوَّجَ أمَّ سلَمَةَ أقامَ عندَها ثلاثًا وقالَ ليسَ بِكِ على أَهلِكِ هوانٌ إن شئتِ سبَّعتُ لَك وإن سبَّعتُ لَك سبَّعتُ لنسائي .
إذا تزوَّج البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا ، و إذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البكرِ أقام عندَها ثلاثًا .
إذا تزوّجَ البكرَ على الثيّبِ أقامَ عندها سبْعا ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثا .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمةَ أقامَ عِندَها ثَلاثًا، وقال: إنَّه ليس بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إن شِئتِ سَبَّعتُ لَكِ، وإن سَبَّعتُ لَكِ سَبَّعتُ لنِسائي. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي .
إذا تزوَّجَ البِكْرُ على الثَّيِّبِ أقام عِندَها سَبْعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقام عِندَها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنَّه رفَعهُ لصدَقْتُ، ولكنَّه قال: السُّنَّةُ كذلك. .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
إنْ شِئْتَ سَبَّعْتُ لك [يعني حديث: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقالَ: إنَّه ليسَ بكِ علَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.] .
عن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ : إذا تزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ، ولَو قلتُ إنَّهُ رفعَهُ لصدقتُ ولَكِنَّهُ قالَ السُّنَّةُ كذلِكَ .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
لا مزيد من النتائج