نتائج البحث عن
«إذا تزوج الرجل البكر ، فقذفها زوجها قبل أن يدخل بها فنظر إليها النساء ، فوجدوها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
إذا تزوَّجَ الرجلُ البكرَ أقامَ عندَها ثلاثةَ أيامٍ .
إذا تزوَّج الرجلُ البكرَ ، فليقُمْ عندَها ثلاثةَ أيامٍ .
إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ البِكرَ، أقامَ عندَها ثلاثةَ أيَّامٍ. .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
عن بعجةَ بنِ عبدِ اللهِ الجهنيِّ ، قال : تزوجَ رجلٌ منا امرأةً من جُهينةٍ ، فولدَتْ لتمامِ ستةِ أشهرٍ ، فانطلقَ زوجُها إلى عثمانَ رضي اللهُ عنه ، فذكرَ له ذلك ، فبعثَ إليها ، فأُتِيَ بها ، فرأتْها أختُها وهي تلبسُ ثيابَها فبكَتْ ، فقالَتْ : ما يبكيكِ ؟ فواللهِ ما التبسَ بي أحدٌ منَ الخلقِ غيرُهُ ، فيفعلُ اللهُ فيَّ ما شاءَ أن يفعلَ ، فأمرَ بها عثمانُ أن ترجمَ ، فأتاهُ عليٌّ رضي اللهُ عنه فسألَهُ عن ذلك ، فقال : إنَّها ولدَتْ لستةِ أشهرٍ تمامًا ، وهل يكونُ ذلك ؟ فقال : أما تقرأُ القرآنَ ؟ قال : بلى ، قال : أما سمعْتَ اللهَ يقولُ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وقال وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فلم نجدْ إلا بقيَ ستةُ أشهرٍ ، فقال عثمانُ : واللهِ ما فطِنْتُ لهذا ، فأمرَ بردِّها ، فوجدوها قد فرغَ منها . قال : فنظرَ الرجلُ إلى الولدِ فإذا هو أشبهُ به منَ الغرابِ بالغرابِ ومنَ البيضةِ بالبيضةِ ، فقال : ابني واللهِ ، قال : فابتلاهُ اللهُ بالقرحةِ قرحةِ الأكلةِ فأكلَتْهُ حتى ماتَ .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
إذا تزوَّج البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا ، و إذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البكرِ أقام عندَها ثلاثًا .
في الرجلِ تكونُ له المرأةُ ثم يطلِّقُها ثم يتزوجُها رجلٌ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها فترجعَ إلى زوجِها الأولِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حتى تذوقَ العسيلةَ .
لا مزيد من النتائج