حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق أو جاروا رد ذلك إلى صداق»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/517
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6111
الحُكم
ضعيفضعيف
عن ابنِ عباسٍ قال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تُزَوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ ، وقال : إنَّكم إذا فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/601
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمداره على أبي حريز وحالته مختلف فيها
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
الراوي
معقل بن سنان
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/652
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
نهَى النَّبيُّ أن تُزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ وقال : إنَّكنَّ إن فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكنَّ .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2492
الحُكم
ضعيفعن ابن عباس فيه ضعيف وعن ابن عمر فيه متروك
إذا تزوَّجَ أحدُكمُ المرأةَ أوِ اشترى الخادِمَ. . . .
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/470
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنَّ رَجُلًا وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ، واعتَرَفَ، فأمَرَ به أبو بَكرٍ، فجُلِدَ، ثُمَّ نَفاهُ إلى فَدَك. ثُمَّ إنَّ ذلك الرَّجُلَ تَزَوَّجَ تلك المَرأةَ، وقُتِلَ باليَمامةِ. .
الراوي
صفية بنت أبي عبيد
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند أبي بكر الصديق · 470
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقول مالك هو الصواب [يعني دون زيادة: (ثم إن ذلك الرجل تزوج...)]
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فدخلَ بِها ، فوجدَها بَرصاءَ ، أو مجنونةً ، أو مجذُومةً ، فلَها الصَّداقُ بمسيسِهِ إيَّاها ، وَهوَ لَه علَى مَن غرَّهُ مِنها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 301
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 8/47
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
تياسروا في الصداقِ ؛ إنَّ الرجلَ يُعطي المرأةَ حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكةً، وحتى يقول : ما جئتُك حتى سقتُ إليك علقَ القِربةِ .
الراوي
عبدالله بن أبي الحسين عبدالرحمن المكي
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4857
الحُكم
ضعيفضعيف
[ أثر ] اعتراضُ المرأةِ على عمرَ وقولُها نهيتَ الناسَ آنفًا أن يُغالوا في صَداقِ النساءِ واللهُ تعالى يقولُ في كتابه { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ كلُّ أحدٍ أفقهُ من عمرَ مرَّتينِ أو ثلاثًا ثم رجع إلى المِنبرِ فقال للناسِ إني كنتُ نهيتُكم أن تُغالوا في صداقِ النِّساءِ ألا فلْيفعلْ رجلٌ في مالِه ما بدا له .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/347
الحُكم
ضعيفضعيف منكر
نهى أنْ تُزَوَّجَ المرأَةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9124
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية الشعبي عن علي منقطعة
«لا تُغالوا بصَداقِ النِّساءِ، فلو كانَ مَكْرُمةً أو تَقْوى كانَ نَبِيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْلاكم بِذلك، ما أَصدَقَ امْرَأةً مِن نِسائِه، ولا أَمهَرَ بَناتِه إلَّا اثْنَتَيْ عَشْرةَ وقيَّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغالي صَداقَ المَرْأةِ حتَّى يُورِثَ ذلك بَيْنَهما عَداوةً، ويَقولَ: لقد كُلِّفْتُ إليكِ عَرَقَ القِرْبةِ، وأخرى تَقولونَها في مَغازيكم: قُتِلَ فُلانٌ شَهيدًا، ولَعلَّه أن يكونَ قد أَوقَرَ ما بَيْنَ دَفَّتَيْ راحِلتِه إلى عَجُزِها ذَهَبًا أو فِضَّةً يَطلُبُ التِّجارةَ، ولكنْ قولوا كما قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ». .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الأحاديث المختارة · 295
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
الراوي
عبد خير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 13/353
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج