نتائج البحث عن
«إذا تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق أو جاروا رد ذلك إلى صداق»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
عن ابنِ عباسٍ قال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تُزَوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ ، وقال : إنَّكم إذا فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكم .
عن عبدِ اللهِ هو ابنُ مسعودٍ أنه سُئلَ في رجلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخلْ بها ، ولم يفرضْ لها الصَّداقَ ؟ فقال : لها الصداقُ كاملًا ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقال مَعقلُ بنُ سِنانٍ : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى به في بَرْوَعٍ بنتِ واشقٍ ، وفي روايةٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها لا وكسَ ولا شططَ .
نهَى النَّبيُّ أن تُزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ وقال : إنَّكنَّ إن فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكنَّ .
إذا تزوَّجَ أحدُكمُ المرأةَ أوِ اشترى الخادِمَ. . . .
أنَّ رَجُلًا وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ، واعتَرَفَ، فأمَرَ به أبو بَكرٍ، فجُلِدَ، ثُمَّ نَفاهُ إلى فَدَك. ثُمَّ إنَّ ذلك الرَّجُلَ تَزَوَّجَ تلك المَرأةَ، وقُتِلَ باليَمامةِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فدخلَ بِها ، فوجدَها بَرصاءَ ، أو مجنونةً ، أو مجذُومةً ، فلَها الصَّداقُ بمسيسِهِ إيَّاها ، وَهوَ لَه علَى مَن غرَّهُ مِنها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ .
تياسروا في الصداقِ ؛ إنَّ الرجلَ يُعطي المرأةَ حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكةً، وحتى يقول : ما جئتُك حتى سقتُ إليك علقَ القِربةِ .
[ أثر ] اعتراضُ المرأةِ على عمرَ وقولُها نهيتَ الناسَ آنفًا أن يُغالوا في صَداقِ النساءِ واللهُ تعالى يقولُ في كتابه { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ كلُّ أحدٍ أفقهُ من عمرَ مرَّتينِ أو ثلاثًا ثم رجع إلى المِنبرِ فقال للناسِ إني كنتُ نهيتُكم أن تُغالوا في صداقِ النِّساءِ ألا فلْيفعلْ رجلٌ في مالِه ما بدا له .
نهى أنْ تُزَوَّجَ المرأَةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها. .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
«لا تُغالوا بصَداقِ النِّساءِ، فلو كانَ مَكْرُمةً أو تَقْوى كانَ نَبِيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْلاكم بِذلك، ما أَصدَقَ امْرَأةً مِن نِسائِه، ولا أَمهَرَ بَناتِه إلَّا اثْنَتَيْ عَشْرةَ وقيَّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغالي صَداقَ المَرْأةِ حتَّى يُورِثَ ذلك بَيْنَهما عَداوةً، ويَقولَ: لقد كُلِّفْتُ إليكِ عَرَقَ القِرْبةِ، وأخرى تَقولونَها في مَغازيكم: قُتِلَ فُلانٌ شَهيدًا، ولَعلَّه أن يكونَ قد أَوقَرَ ما بَيْنَ دَفَّتَيْ راحِلتِه إلى عَجُزِها ذَهَبًا أو فِضَّةً يَطلُبُ التِّجارةَ، ولكنْ قولوا كما قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ». .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
لا مزيد من النتائج