نتائج البحث عن
«إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد ، وإذا تزوج بغير إذن مولاه ثم اطلع»· 10 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذنِ مولاهُ فهو عاهرٌ .
أَيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مَوْلاهُ فهو زانٍ. .
أيُّما مملوكٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مولاهُ فهو عاهِرٌ .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه فنكاحُه باطل .
إذا نكَحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه، فنكاحُه باطلٌ. .
إذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه كان عاهرًا .
إذا تَزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه؛ كان عاهِرًا. .
لا مزيد من النتائج