نتائج البحث عن
«إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد ، وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد»· 11 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
إذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه كان عاهرًا .
إذا تَزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه؛ كان عاهِرًا. .
إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كانَ عاهرًا. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
"مَن تَزَوَّج بغَيرِ إذنِ سَيِّدِه فهو عاهِرٌ" .
مَن تزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدِه، فهو عاهِرٌ. .
أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر .
أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فهو عاهِرٌ. .
أيما عبدٍ تزوج بغيرِ إذنِ سيدهِ ؛ فهو عاهرٌ .
لا مزيد من النتائج