نتائج البحث عن
«إذا تزوج المرأة على حكمها أو حكم أهلها فجارت أو جار الحكم رد ذلك إلى مهر مثلها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تُزَوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ ، وقال : إنَّكم إذا فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكم .
نهَى النَّبيُّ أن تُزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ وقال : إنَّكنَّ إن فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكنَّ .
إذا تزوَّجَ أحدُكمُ المرأةَ أوِ اشترى الخادِمَ. . . .
نهى أنْ تُزَوَّجَ المرأَةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها. .
الَّتي لا يُفرَضُ لَها إذا أصيبَت لَها مَهْرُ مثلِها .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عمتِها أو على خالتِها. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ تُزَوَّجَ المَرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها. .
نهى أن تُزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ والخالةِ ، قال : إنكنَّ إذا فعلتنَّ ذلكَ قطعتُنَّ أرحامَكنَّ .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نكاحيْن أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها .
إذا تزوَّج أحدكم المرأةَ, أو اشترى الجاريةَ, فليأخذْ بناصيتها, وليدْعُ بالبركةِ ؛ وإذا اشترى البعيرَ, فليأخذ بذِرْوَةِ سِنَامِهِ, وليستعذْ باللهِ من الشيطانِ .
لا مزيد من النتائج