نتائج البحث عن
«إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده ، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى إن شاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
أيُّما مملوكٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مولاهُ فهو عاهِرٌ .
أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذنِ مولاهُ فهو عاهرٌ .
أَيُّما عبدٍ تزوَّج بغيرِ إذنِ مَوْلاهُ فهو زانٍ. .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
إذا تزوَّجَ البِكْرَ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا .
تَدَلَّى عبدٌ مِنْ حصْنِ الطائِفِ فجاءَهُ موْلَاهُ فقال يا رسولَ اللهِ رُدَّ عَلَيَّ غُلَامِي فقال إنَّ العبدَ إِذَا أسلَمَ قَبْلَ مَوْلَاهُ لم يُرَدَّ إِلَيْهِ وَإِذَا أَسْلَمَ المولى ثم أسلَمَ العَبْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ .
إذا تزوّجَ البكرَ على الثيّبِ أقامَ عندها سبْعا ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثا .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
إذا تزوَّج العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه كان عاهرًا .
إذا تَزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سَيِّدِه؛ كان عاهِرًا. .
إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كانَ عاهرًا. .
لا مزيد من النتائج