نتائج البحث عن
«إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم ، فإن أفطر فعليه القضاء ، وإن هم بالصوم فهو»· 15 نتيجة
الترتيب:
عليكم بالباءةِ فمن لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّ الصَّومَ لهُ وجاءٌ .
يا معشرَ الشَّبابِ ! عليكم بالباءةِ. فإنَّهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ فمَنْ لم يستطعْ منكمُ الباءةَ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّ الصَّومَ لَه وجاءٌ .
النِّكاحُ من سُنَّتي [فمن لم يعملْ بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مُكاثِرٌ بكم الأممَ ومن كان ذا طَوْلٍ فلْيَنْكِحْ ومن لم يَجِدْ فعليه بالصومِ فإن الصومَ له وِجاءٌ] .
النكاحُ من سُنَّتِي ، فمن لم يعمل بسُنَّتِي فليس مِنِّي ، وتزوَّجوا فإني مُكاثرٌ بكمُ الأممَ ، ومن كان ذا طَوْلٍ فلينكحْ ، ومن لم يجد فعليهِ بالصومِ فإنَّ الصومَ وِجَاءٌ لهُ .
النكاحُ من سنتي فمن لم يعملْ بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مُكاثِرٌ بكم الأممَ ومن كان ذا طَوْلٍ فلْيَنْكِحْ ومن لم يَجِدْ فعليه بالصومِ فإن الصومَ له وِجاءٌ .
كنا مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم شبًابًا ليس لنا شيء فقال : يا معشر الشبًاب من استطاع منكم البًاءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بًالصوم فإن الصوم له وجاء .
قال عَبدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَبابًا ليس لَنا شَيءٌ، فقال: يا مَعشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استَطاعَ مِنكُمُ الباءةَ فليَتَزَوَّج؛ فإنَّه أغَضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفَرجِ، ومَن لم يَستَطِعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنَّ الصَّومَ له وِجاءٌ. .
من ذرعه القيْءُ فليس عليه القضاءُ ، وإن تقيَّأ فعليه القضاءُ فعليه القضاءُ .
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ قال لَها أعندَكِ شيءٌ ؟ قالَت : نعَم، قالَ : إذًا أفطرَ وأن كنتُ فرضتُ الصَّومَ .
ثلاثٌ مَن ضبَطهنَّ ضبَط الصَّومَ: مَن تسحَّر. وقال، وشرِب بعدَما يأكلُ. .
ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ أطاقَ الصومَ : مَنْ أكَلَ قَبْلَ أنْ يشْرَبَ ، و تَسَحَّرَ وقَالَ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
لا مزيد من النتائج