حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم ، فإن أفطر فعليه القضاء ، وإن هم بالصوم فهو»· 15 نتيجة

الترتيب:
عليكم بالباءةِ فمن لم يستطعْ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّ الصَّومَ لهُ وجاءٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تسديد القوس · 3/52
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصله متفق عليه
يا معشرَ الشَّبابِ ! عليكم بالباءةِ. فإنَّهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ فمَنْ لم يستطعْ منكمُ الباءةَ فعليهِ بالصَّومِ فإنَّ الصَّومَ لَه وجاءٌ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1081
الحُكم
صحيحصحيح
النِّكاحُ من سُنَّتي [فمن لم يعملْ بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مُكاثِرٌ بكم الأممَ ومن كان ذا طَوْلٍ فلْيَنْكِحْ ومن لم يَجِدْ فعليه بالصومِ فإن الصومَ له وِجاءٌ] .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
العراقي
المصدر
تخريج الإحياء للعراقي · 3/51
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
النكاحُ من سُنَّتِي ، فمن لم يعمل بسُنَّتِي فليس مِنِّي ، وتزوَّجوا فإني مُكاثرٌ بكمُ الأممَ ، ومن كان ذا طَوْلٍ فلينكحْ ، ومن لم يجد فعليهِ بالصومِ فإنَّ الصومَ وِجَاءٌ لهُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1118
الحُكم
ضعيففي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف
النكاحُ من سنتي فمن لم يعملْ بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مُكاثِرٌ بكم الأممَ ومن كان ذا طَوْلٍ فلْيَنْكِحْ ومن لم يَجِدْ فعليه بالصومِ فإن الصومَ له وِجاءٌ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/226
الحُكم
ضعيففي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف
كنا مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم شبًابًا ليس لنا شيء فقال : يا معشر الشبًاب من استطاع منكم البًاءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بًالصوم فإن الصوم له وجاء .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/49
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال عَبدُ اللهِ: كُنَّا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَبابًا ليس لَنا شَيءٌ، فقال: يا مَعشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استَطاعَ مِنكُمُ الباءةَ فليَتَزَوَّج؛ فإنَّه أغَضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للفَرجِ، ومَن لم يَستَطِعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنَّ الصَّومَ له وِجاءٌ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4023
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
من ذرعه القيْءُ فليس عليه القضاءُ ، وإن تقيَّأ فعليه القضاءُ فعليه القضاءُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الترمذي
المصدر
مختصر الأحكام · 3/361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
أنَّهُ عليهِ السَّلامُ قال لَها أعندَكِ شيءٌ ؟ قالَت : نعَم، قالَ : إذًا أفطرَ وأن كنتُ فرضتُ الصَّومَ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/275
الحُكم
صحيحقال البيهقي: إسناد صحيح. قلت: كيف يكون إسنادا صحيحا وفيه سليمان بن معاذ ويقال له سليمان بن قرم قال ابن معين ليس بشيء وقال ابن حبان كان رافضياً غالياً ومع ذلك يقلب الأخبار
ثلاثٌ مَن ضبَطهنَّ ضبَط الصَّومَ: مَن تسحَّر. وقال، وشرِب بعدَما يأكلُ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2550
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه أبو عُبَيدةَ الحدَّادُ، عن هشامٍ، عن قَتادةَ، عن أنسٍ مرفوعًا، والصَّوابُ: عن أنسٍ، مِن قولِه.
ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ أطاقَ الصومَ : مَنْ أكَلَ قَبْلَ أنْ يشْرَبَ ، و تَسَحَّرَ وقَالَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 2543
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، فكانا جَميعًا، ويُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا، ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6006
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1788
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ، وإن تَفَرَّقا بَعدَ أن تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ منهما البَيعَ فقد وجَبَ البَيعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1531
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/308
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن نافع إلا الليث

لا مزيد من النتائج