نتائج البحث عن
«إذا تسرت السرية ، فإن شاء الإمام نفلهم ، وإن شاء خمسهم»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا دُعي أحدُكم فلْيُجِبْ فإنْ شاء أكَل وإنْ شاء ترَك .
إذا دُعِيَ أحدكم فليُجب ، فإن شاء أكلَ ، وإن شاء تركَ .
إذا دُعيَ أحَدُكُم فليُجِبْ، فإن شاءَ طَعِمَ، وإن شاءَ تَرَكَ .
إذا دُعِيَ أحدكُم إلى طعامٍ فليجبْ فإن شاءَ طعمَ وإن شاءَ تركَ .
إذا دُعِي أحدُكم إلى الطَّعامِ فليُجِبْ فإن شاء طعِم وإن شاء ترك .
إذا دعا أحدُكم أخاه إلى طعامٍ فليُجِبْ ، فإن شاء طعِم ، وإن شاء ترك .
إذا دُعيَ أحَدُكُم إلى طَعامٍ فليُجِبْ؛ فإن شاءَ طَعِمَ، وإن شاءَ تَرَكَ. ولم يَذكُرِ ابنُ المُثَنَّى: إلى طَعامٍ. .
أن عليا قال إذا وَطِئَها وجبتْ عليهِ وإذا رأَى عيبًا قبلَ أن يطأهَا فإن شاء أمسكَ وإن شاءَ ردّ .
عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: أُعْلِمُه إذا بَلَغَ ما حَلَّ فيه مِن الزَّكاةِ، فإن شاءَ زَكَّاه، وإن شاءَ لم يُزَكِّه. .
َّأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قال : من أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَت أو ماتتْ فإنَّها إذا كانتْ نذرًا أَبْدَلَهَا وإن كان تطوُّعًا فإن شاءَ أَبْدَلَهَا وإن شاءَ تَرَكَهَا .
حَديثٌ رواه ضَمْرةُ، عن سُفْيانَ الثَّوْريِّ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، وابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ -في قَولِه تبارك وتعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}- قالا: الإمامُ مُخَيَّرٌ: إن شاء قَتَل، وإن شاء قَتَل وصَلَب، وإن شاء نَفى؟ .
وفي أخرى: فلم يُعيِّرْه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ أنَّ أَميرَ السَّريَّةِ نَفَّلَهم، [بَعَثَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ، وانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِن الجَيْشِ، فكانَ سُهْمانُ الجَيْشِ اثْني عَشَرَ بَعيرًا اثْني عَشَرَ بَعيرًا، ونَفَّلَ أهْلَ السَّريَّةِ بَعيرًا بَعيرًا، فكانَت سُهْمانُهم ثَلاثةَ عَشَرَ ثَلاثةَ عَشَرَ]. .
[أيُّما رَجُلٍ أهدى بَدَنةً فضَلَّت، فإن كانت نَذرًا أبدَلَها، وإن كانت تَطَوُّعًا فإن شاءَ أبدَلَها، وإن شاءَ تَرَكَها] .
لا مزيد من النتائج