نتائج البحث عن
«إذا تسرت السرية بإذن الإمام ، لهم ما أصابوا ، وإذا تسرت السرية بغير إذنه خمسهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديث النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حيث كتب لأميرِ السريةِ وأميرِ السريةِ هو عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ .
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إذا بعثَ السريَّةَ يقول: إذا رأيتُم مسجدًا أو سمعتُم مناديًا فلا تقتُلوا أحدًا .
أنَّ أميرَ هذه السريةِ قيسَ بنَ سعدِ بنِ عُبادةَ .
بعَثَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اللَّاتِ والعُزَّى بَعثًا، فأغارُوا على حيٍّ مِن العرَبِ، فسَبَوا مُقاتِلَتَهم وذُرِّيتَهم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أغارُوا علينا بغَيرِ دُعاءٍ، فسأَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهْلَ السَّرِيَّةِ فصَدَّقوهم، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: رُدُّوهم مأْمَنِهم، ثمَّ ادْعوهم. .
وفي أخرى: فلم يُعيِّرْه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذَكَرَ أنَّ أَميرَ السَّريَّةِ نَفَّلَهم، [بَعَثَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ، وانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِن الجَيْشِ، فكانَ سُهْمانُ الجَيْشِ اثْني عَشَرَ بَعيرًا اثْني عَشَرَ بَعيرًا، ونَفَّلَ أهْلَ السَّريَّةِ بَعيرًا بَعيرًا، فكانَت سُهْمانُهم ثَلاثةَ عَشَرَ ثَلاثةَ عَشَرَ]. .
عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: تُستَأمَرُ [الحرةُ] في العزلِ ولا تُستَأمَرُ السُّرِّيَّةُ .
أنَّ السَّرِيَّةَ التي أغارَتْ على قومِ ضِمادٍ كانت في عهدِ عمرَ رضي الله عنه. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا بَعَثَ السَّريَّةَ يَقولُ: إذا رَأيتُم مَسجِدًا أو سَمِعتُم مُناديًا فلا تَقتُلوا أحَدًا، قال ابنُ عِصامٍ عن أبيه: بَعَثَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَريَّةٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في السَّرِيَّةِ الذين أمَرَهم أميرُهم أن يَدخُلوا في النَّارِ: لو دَخَلوها ما خَرَجوا منها أبدًا؛ إنَّما الطَّاعةُ في المعروفِ .
بعثَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جيشٍ قِبلَ نجدٍ وانبعثت سريَّةٌ منَ الجيشِ فَكانَ سُهمانُ الجيشِ اثنا عشرَ بعيرًا اثنا عشرَ بعيرًا ونفَّلَ أَهلَ السَّريَّةِ بعيرًا بعيرًا فَكانت سُهمانُهم ثلاثةَ عشرَ ثلاثةَ عشر زاد في أخرى بعد الخُمُسِ وفي أخرى فلم يغيِّرهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وذكر أنَّ أميرَ السَّرِيَّةِ نفَلهم .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ صَلاةِ الظُّهرِ والعصْرِ: أنَّه يُسمِعُ الآيةَ أحيانًا. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُحتَلبَ مواشي النَّاسِ إلَّا بإذنِ أربابِها وقال: ( أيُحِبُّ أحدُكم أنْ تُؤتى مَشرُبَتُه فيُكسَرَ بابُها فيُنثَلَ ما فيها مِن الطَّعامِ إنَّما ضُروعُ مواشيهم هو طعامُ أحدِهم فلا أعرِفَنَّ أحدًا حلَب ماشيةَ أحدٍ بغيرِ إذنِه ) .
لا يَحلُبَنَّ أحَدُكم ماشِيةَ رَجُلٍ بغَيْرِ إذْنِه، أَيَسُرُّ أحَدُكم أن يُؤْتى مَشرُبَتُه، فيُكسَرَ بابُ خِزانتِه، فيُؤخَذَ طَعامُه، فإنَّما يَخزِنُ لهم ضُروعُ مَواشيهم أَطعِمَتَهم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشِيةَ امْرِئٍ بغَيْرِ إذْنِه. .
لا مزيد من النتائج