نتائج البحث عن
«إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها ، فإن جاوز عليها فنفقت كان له»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا كان للرَّجُلِ على الرَّجُلِ حَقٌّ فأخَّره إلى أجَلِه كان له صَدَقةً، فإن أخَّره بعدَ أجَلِه كان له بكُلِّ يومٍ صَدَقةٌ. .
إذا كان للرجلِ على الرجلِ حَقٌّ ، فأَخَّرَه إلى أَجَلِه كان له صدقةٌ ، فإن أَخَّرَه بعد أَجَلِه ، كان له بكلِّ يومٍ صدقةٌ .
إذا كان للرجلِ على الرجلِ حقٌّ فأَخَّرَهُ إلى أَجَلِهِ كان لهُ صدقةً فإن أَخَّرَهُ بعدَ أَجَلِهِ كانَ لهُ بكلِّ يومٍ صدقةٌ .
عَنِ ابنِ مسعودٍ قال إذا ركِبَ الرَّجلُ الدَّابَّةُ فلم يذكُرِ اسمَ اللهِ ردِفه الشَّيطانُ فقال له مغن فإن لم يُحْسِنْ قال له عي .
أنَّ رَجُلًا كانَ بِالحَرَّةِ معهُ أهلُهُ ووَلَدُهُ، فقالَ له رَجُلٌ: إنِّي أضلَلتُ ناقةً لي، فإنْ وَجَدتَها فأَمْسِكْها. فوجَدَها فمَرِضَتْ، فقالتْ له امرَأتُهُ: انْحَرْها. فأبى، فنفَقَتْ، فقالتْ له امرَأتُهُ: قَدِّدْها حتى نَأكُلَ مِن لَحمِها وشَحْمِها. قالَ: حتى أستَأمِرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فأتاهُ. فأخبَرَهُ، فقالَ له: هل لكَ غِنًى يُغنيكَ؟ قالَ: لا. قالَ: فكُلوها. قالَ: فجاءَ صاحِبُها بَعدَ ذلكَ، فقالَ: ألَا كنتَ نَحَرتَها؟ قالَ: استَحيَيْتُ منكَ. .
أنَّ زوجَها تَكارى عُلوجًا ليعملوا لَهُ فقتلوهُ، فذَكرتُ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وقالت: إنِّي لستُ في مسْكنٍ لَهُ ولا يجري عليَّ منْهُ رزقٌ، أفأنتقلُ إلى أَهلي ويتامايَ وأقومُ عليْهم؟ قالَ افعلي، ثمَّ قال: كيفَ قلتِ؟ فأعادت عليْهِ قولَها، قال: اعتدِّي .
كان إذا فَقدَ الرجلَ مِنْ إخوانِه ثلاثةَ أيامٍ سأل عنه ، فإنْ كان غائبًا دعا له ، وإنْ كان شاهدًا زارَه ، وإنْ كان مريضًا عادَه .
كان إذا فقدَ الرَّجُلَ من إِخوانِه ثلاثةَ أيَّامٍ سأَلَ عنْهُ ، فإنْ كان غائِبًا دَعَا لهُ ، و إنْ كان شاهِدًا زارَهُ ، و إنْ كان مَريضًا عادَهُ .
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقَدَ الرجلُ من إخوانِهِ ثلاثةَ أيامٍ ، سألَ عنهُ ، فإن كان غائِبا دعا لهُ ، وإن كان شاهدا زارَهُ ، وإن كان مريضا عادهُ .
إذا كان للرجلِ على رجلٍ حقٌّ فأخَّرَهُ إلى أجَلِهِ كان له صدقَةٌ فإنَّ أخَّرَهُ بعْدَ أجَلِهِ كانَ لَهُ بِكُلِّ يومٍ صدَقَةٌ .
إذا كان لرجُلٍ على رَجُلٍ حقٌّ فأخَّره إلى أجَلِه كان له صدقةٌ، فإنْ أخَّره بعدَ أجَلِه كان له بكلِّ يومٍ صدقةٌ. .
من أطرق فرسَه مسلمًا فعقَّب له الفرسُ كان له كأجرِ سبعينَ فرسًا حمَلَ عليها في سبيلِ اللهِ فإن لم يُعَقِّبْ كان له كأجرِ فرسٍ يَحملُ عليها في سبيلِ اللهِ .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
لا مزيد من النتائج