نتائج البحث عن
«إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فأجلها أن تضع حملها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها .
أصَبْنا سبايا يومَ أوطاسٍ قال: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُوطَأُ حامِلٌ حتى تَضَعَ حَمْلَها ولا غَيرُ حامِلٍ حتَّى تحيضَ حَيضةً. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
أنهُ نَهَى في وقعةِ أَوْطاسٍ أن يقعَ الرجلُ على حاملٍ حتى تضعَ .
حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى في غَزوةِ أوطاس أن يَقَعَ الرَّجُلُ على حامِلٍ [حتَّى تضَعَ] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى في وَقعةِ أوطاسَ أن يقعَ الرَّجلُ على حاملٍ حتَّى تضعَ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نَهى في وَقعةِ أوطاسٍ أن يَقَعَ الرَّجُلُ على حامِلٍ حتَّى تَضَعَ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى في غزوةِ أوطاسٍ أنْ يقَعَ الرَّجُلُ على حاملٍ حتَّى تضَعَ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه نهَى في وقعةِ أوطاسٍ أن يقعَ الرجلُ على حاملٍ حتى تضعَ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نَهَى في غَزوةِ أَوْطَاسٍ أنْ يقَعَ الرجُلُ على حامِلٍ حتى تضَعَ. .
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
أنَّ النَّبيَّ نَهى عامَ أَوْطاسٍ أنْ تُوطَأَ حامِلٌ حتَّى تضعَ ولا غيرَ حاملٍ حتَّى تحيضَ حَيضَةً .
أنَّ النبيَّ قال في سَبي أَوْطَاسٍ : لا تُوطأُ حاملُ حتى تضعَ ولا غيرُ حاملٍ حتى تَحيضُ حيضةً .
لا مزيد من النتائج