نتائج البحث عن
«إذا توفي الرجل وعليه صداق امرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ - .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
فإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهوَ أسوةُ الغُرماءِ وأيُّما امرئٍ هلكَ وعندهُ متاعٌ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
فإن كان قضاءً من ثمنِها شيئًا ، فما بقيَ فهو أُسوةُ الغُرُماءِ ، وأيُّما امرئٍ هلَك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه ، اقتضى منه شيئًا ، أوَ لمْ يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
فإنْ كان قضَى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هلَكَ وعندَه مَتاعُ امرئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه اقْتَضى مِنه شَيئًا أو لم يَقْتَضِ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بقيَ فهو أسوةُ الغرماءِ وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
فإنْ كان قضَاهُ مِن ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرِئٍ بعَيْنِه، اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً فأدرك سِلعَتَه بعَينِها عند رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَقبِضْ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي له، فإن كان قضاه من ثَمَنِها شَيئًا فما بَقِيَ فهي أُسوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ .
فإن كان قد قضاه من مالِه شيئًا فما بقِيَ فهو أسوةُ الغُرماءِ ، وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
لا مزيد من النتائج