حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا توفي الرجل وعليه صداق امرأته فهي أسوة الغرماء ، فإن كان في بيته زيت أو قمح»· 15 نتيجة

الترتيب:
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ - .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/47
الحُكم
ضعيفروي موصولاً ولا يصح
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/269
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 164
الحُكم
صحيح[فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1473
الحُكم
صحيح[صحيح]
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/611
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً وإنما هو مرسل
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/549
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده مرسل
فإن كانَ قضاهُ من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهوَ أسوةُ الغُرماءِ وأيُّما امرئٍ هلكَ وعندهُ متاعٌ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الخطابي
المصدر
معالم السنن · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيضعفه أهل النقل في رجلين من رواته
فإن كان قضاءً من ثمنِها شيئًا ، فما بقيَ فهو أُسوةُ الغُرُماءِ ، وأيُّما امرئٍ هلَك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه ، اقتضى منه شيئًا ، أوَ لمْ يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3522
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديث مالك أصح [يعني حديث أبي بكر بن عبدالرحمن]
فإنْ كان قضَى مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هلَكَ وعندَه مَتاعُ امرئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 719
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه اقْتَضى مِنه شَيئًا أو لم يَقْتَضِ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 346
الحُكم
صحيحإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح ذكره يحيى بن معين وغيره. والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي
فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بقيَ فهو أسوةُ الغرماءِ وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فهوَ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 9/434
الحُكم
صحيحصحيح
فإنْ كان قضَاهُ مِن ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرِئٍ بعَيْنِه، اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3522
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً فأدرك سِلعَتَه بعَينِها عند رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَقبِضْ مِن ثَمَنِها شيئًا، فهي له، فإن كان قضاه من ثَمَنِها شَيئًا فما بَقِيَ فهي أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 1/88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعتَهُ بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَسَ ولم يقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا فَهيَ لَهُ، فإن كانَ قضاهُ مِن ثمنِها شيئًا فما بَقيَ فهِيَ أُسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/47
الحُكم
صحيحصحيح
فإن كان قد قضاه من مالِه شيئًا فما بقِيَ فهو أسوةُ الغُرماءِ ، وأيما امرئٍ هلك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/525
الحُكم
صحيحالزبيدي شيخ إسماعيل شامي ، وقد اشتهر تصحيح حديث إسماعيل ابن عياش عن الشاميين ، إلا أنه شامي روى عن الحجازيين

لا مزيد من النتائج