نتائج البحث عن
«إذا جعل أمرها بيدها ، فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
عن أمِّ سلَمةَ، وعائشَةَ: أمَّي المؤمنينَ إن جعلَ أمرُها بيدِها فردَّتْهُ إلى زوجِها فَهيَ امرأتُهُ كما كانت .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
كانت بَريرةُ تحتَ مملوكٍ فعتَقَتْ فجعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَها بيدِها .
كانت بريرةُ عندَ عبدٍ فعُتِقَت، فجعَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَها بِيَدِها .
كانت بريرةُ عندَ عبدٍ فعُتقتْ فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَها بيدِها .
كانت بَريرةُ عِندَ عَبدٍ فعَتَقَتْ، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمْرَها بيَدِها. .
عن أَبِي الْحَلَالِ العَتَكِيِّ أنه وفد إلى عثمانَ فقال قلتُ رجلٌ جعل أمرَ امرأتِه بيدِها قال فأمرٌها بيدِها .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي كارهةٌ فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرتْ ذلك له ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَزَجَرْتيهِ ؟ قالتْ : نعم ، فجعل أمرَها بيدِها .
لا مزيد من النتائج