نتائج البحث عن
«إذا جعل أمر امرأته بيد وليها ، فطلق ثلاثا فقد بانت منه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ طلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وهِيَ حائِضٌ ثمَّ أرادَ أنْ يُتْبِعَها بطلْقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عندَ القُرْءَيْنِ الباقِيَيْنِ فبلَغَ ذلكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا ابنَ عمرَ ما هكَذَا أمرَ اللهُ أخْطَأْتَ السنةَ والسنةُ أنْ تَسْتَقْبِلَ الطهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ فَأَمَرَنِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجعتُها ثمَّ قال إذا هِيَ حاضَتْ ثمَّ طَهُرَتْ فطلِّقْ عندَ ذلِكَ وأَمْسِكْ فقلْتُ يا رسولَ اللهِ لو طلقتُها ثلاثًا كان لي أن أراجِعَها قال إذًا بانَتْ مِنْكَ وكانتْ مَعْصيةً .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت فطَلَّقَ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ فيمَن جعلَ أمرَ امرأتِهِ بيدِها فطلَّقت نفسَها ثلاثًا أو طلَّقتْهُ ثلاثًا إنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّقَ امْرأتَهُ تطليقةً وهي حائضٌ, ثمَ أرادَ أنْ يُتبِعَها بتطليقَتين آُخْرَتين عند القُرْئَينِ, فبلغ ذلك رسولَ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فراجَعْتُها ثم قال :إذا هي طهُرَت فطلِّق عند ذلك أو أمْسِك فقلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يحلُّ لي أن أُراجِعَها ؟ قال : لا كانت تَبِينُ منك وتكونُ معصيةٌ. .
كان ابنُ عباسٍ إذا سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ؟ قال : لو اتَّقيت اللهَ جعل اللهُ مخرجًا ، لا يزيدُه على ذلكَ .
طلق رجلٌ امرأتَه ألفًا ، فأتى بنوهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما اتقى اللهَ أبوكم فيجعلُ لهُ مخرجًا بانت منهُ بثلاثٍ وسبعٍ وتسعون وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكم .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ ثمَّ أراد أن يُتبِعَها بطَلقتَينِ أُخرَيَينِ عند القُرْءَينِ، فبَلَغ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، قد أخطَأْتَ السُّنَّةَ، السُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهَر فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ، فأمَرَني فراجَعْتُها، فقال: إذا هي طَهُرَت فطَلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ فقال: لا، كانت تَبِينُ منك، وكانت مَعصِيةً. .
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ، أرَأَيتَ لو أني طَلَّقْتُها ثلاثًا كان يَحِلُّ لي أن أُرَاجِعَها ؟ قال : إذا عَصَيْتَ ربَك و بانَتْ منك امرأتُك. .
لا مزيد من النتائج