نتائج البحث عن
«إذا جعل الأمر بيدها ، فهو بيدها ، فما قضت فهو جائز»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
عن أَبِي الْحَلَالِ العَتَكِيِّ أنه وفد إلى عثمانَ فقال قلتُ رجلٌ جعل أمرَ امرأتِه بيدِها قال فأمرٌها بيدِها .
عن عليٍّ في رجلٍ جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيدِها? قال : هو لها حتى ينكلُ. .
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
عن أمِّ سلَمةَ، وعائشَةَ: أمَّي المؤمنينَ إن جعلَ أمرُها بيدِها فردَّتْهُ إلى زوجِها فَهيَ امرأتُهُ كما كانت .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ فيمَن جعلَ أمرَ امرأتِهِ بيدِها فطلَّقت نفسَها ثلاثًا أو طلَّقتْهُ ثلاثًا إنَّها طلقةٌ واحدةٌ رجعيَّةٌ .
عنْ عائِشةَ قالتْ: إذا مَسَّتِ المرْأَةُ فَرْجَها بيَدِها فَعَلَيْها الوُضوءُ. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فما اصطَلحا عليهِ من شيءٍ فَهوَ جائزٌ .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ .
عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- قالَتْ: إذا مَسَّتِ المَرْأةُ فَرْجَها بيَدِها فعليها الوُضوءُ. .
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
لا مزيد من النتائج